محليات
واكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاربعاء، أنه وفي حال التثبت من اية مخالفة لأحكام هذا التعميم سيتم اتخاذ اقصى الاجراءات بحق اصحاب المكاتب المخالفين تصل الى حدود الغاء ترخيص المكتب المخالف ووضع صاحب العمل على القائمة السوداء.
ويأتي هذا التعميم بناء على اقتراح لجنة التسيير الوطنية الخاصة بعاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وكذلك بناء على نص المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 168/1 الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2015 والتي تحظر على اصحاب المكاتب الحصول على اي بدل مادي مباشر او غير مباشر من العاملات في الخدمة المنزلية.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار