مباشر

عاجل

راديو اينوما

ositcom-web-development-in-lebanon

لجنة الادارة والعدل عدلت اقتراح قانون يتعلق بشورى الدولة وشكلت لجنة لدرس تعديل قانون حماية المستهلك

محليات

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم، مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة، هاني قبيسي، نواف الموسوي، عبد اللطيف الزين، ايلي عون، نقولا فتوش وغسان مخيبر .

كذلك حضر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة المال الاستاذة مريانا معوض، ممثل وزارة الاقتصاد الاستاذة غادة سفر وممثل وزارة المال الاستاذ عماد يوسف. 

وصدر عن اللجنة البيان التالي:

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 12/2/2018 درست خلالها جدول اعمالها المقرر: 

 

1- بدات اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وحيث كان سبق لها ان درست الاقتراح المذكور على مدى 12 جلسة اطلعت خلالها على شرح من من مقدم الاقتراح وعلى الاسباب الموجبة، كما استمعت الى رأي الجهات المعنية كوزارة المالية ومجلس شورى الدولة، كما واطلعت على القوانين المقارنة وعلى مجموعة من الاجتهادات.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت الاقتراح المذكور معدلا، بحيث الزمت الادارة على تنفيذ الاحكام المالية لال مهلة 18 شهرا كحد اقصى، اما الاحكام المتعلقة بغير الحقوق المالية فوضعت لها مهلة شهرين كحد اقصى للتنفيذ، من ناحية ثانية استحدثت اللجنة وحدة ادارية تعنى بمساعدة اصحاب الحقوق لجهة قيام الادارة بتنفيذ الاحكام المبمرة واحكام العجلة ووقف التتفيذ، مع الاحتفاظ بحق صاحب العلاقة بملاحقة حقوقه بوجه الادارة، كما تعنى الوحدة الادارية برصد مخالفات الادارة لجهة عدم تنفيذ الاحكام والاسباب التي تقف خلف ذلك ورفع تقرير بها الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب.

كما اعطت لاصحاب الحقوق حق الطلب من مجلس الشورى فرض غرامات تاخير على الادارة في حال عدم تنفيذ الاحكام دون مبرر قانوني.

من ناحية اخرى فرضت اللجنة من خلال التعديلات التي اقرتها عقوبات على مني ؤخر او يعرقل تنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة من مجلس شورى، تفرض من خلال ديوان المحاسبة. 

2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 2005/2/14 فاطلعت على رأي وزارة العدل حول الملاحظات التي سبق أن طرحت في الجلسات السابقة لا سيما حول التفريق بين الجرائم الشكلية والجرائم الاخرى المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة تأخير البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس وعليه شكلت لجنة فرعية تقوم بدراسة جميع الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك وتصنيفها من اجل البت بها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل.

ositcom-web-development-in-lebanon

مباشر

عاجل

راديو اينوما