19-08-2020
قضاء وقدر
1-إنّ تعيين المحقق العدلي تمّ وفقاً لأحكام المادة 360، فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه "يتولى التحقيق قاضٍ يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى"، وان كلّ تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى، يبقى في إطار التكهنات التي لا تأتلف مع الواقع، وإن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته بهذا الصدد، نظراً للسريّة التي ترعاها.
2-إنّ مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار مرفأ بيروت، أمر طبيعي، إلّا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة."
أخبار ذات صلة
محليات
هل يُقال بيطار من منصبه؟
أبرز الأخبار