06-12-2019
محليات
- الإطار القانوني والأسباب الموجبة:
إنطلاقا من ضرورة التكافل والتضامن الاجتماعي والإشتراك بتحمل المسؤولية، وبهدف إتخاذ قرارات معلنة وشفافة وبناء على معايير واضحة لمنع الإستنسابية، وعملا بالمادة 50 من قانون العمل، لا سيما الفقرة "و" منه والتي تنص على التالي:
"يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف إقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل. وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمل في المؤسسة وإختصاصهم وإعمارهم ووضعهم العائلي والإجتماعي وأخيرا الوسائل اللازمة لإعادة إستخدامهم." لذلك لا بد من التعاطي مع هذه المرحلة بطريقة إستثنائية.
2- الآلية التي وضعتها الوزارة:
1. شكل وزير العمل لجنة طوارئ تضم 6 أشخاص من كبار الموظفين في الوزارة ومن مختلف دوائر الوزارة في المناطق وذلك لدراسة كل حالة لإجراء المقتضى القانوني وللبت السريع بالطلبات.
2. على أصحاب العمل الذين يريدون التقدم بطلب تشاور إرفاق المستندات التالية:
- طلب التشاور موقع من المفوض بالتوقيع يتضمن الأسباب الموجبة للصرف بشكل واضح.
- تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده عن السنة المالية الأخيرة.
- جدول الضمان بتاريخ حديث.
- لائحة تتضمن أسماء كافة الأجراء، تاريخ دخول العمل، الراتب، الوضع العائلي، عدد الأولاد في حال وجودهم، طبيعة عمل كل أجير.
- لائحة خاصة بأسماء الأجراء الأجانب العاملين لدى الجهة المستدعية في حال وجودهم.
- إذاعة تجارية وسجل تجاري بالإضافة إلى صورة عن هوية المفوض بالتوقيع.
- المستندات اللازمة للتأكد من حجم أعمال الشركة/المؤسسة في السنة المالية الأخيرة ومقارنتها مع السنوات السابقة بالإضافة إلى السنة الحالية حتى تاريخه ومقارنتها مع الفترة نفسها من السنة السابقة وذلك لتبيان نسبة تراجعها بهدف التبرير لوزارة العمل عن حقيقة وجود ظروف إقتصادية صعبة داخل الشركة/المؤسسة لحد يصل إلى ضرورة هذا الصرف بسبب إنخفاض حجم الأعمال، انعدام الأرباح، أو غيرها من الأسباب؛ على أن يثبت صاحب العمل أن تأثير الأزمة قد أثر فعلا على الشركة/المؤسسة وأن عملية الصرف ليست إجراء إستباقيا.
- ما يثبت إستنفاذ صاحب العمل لجميع طروحات الحلول مع موظفيه ولم يعد لديه أي خيار بديل عن الصرف.
3. إعتماد لجنة الطوارىء لكل الوسائل القانونية المتاحة لتبيان حقيقة كل طلب (تحقيق - طلب مستندات إضافية - الكشف على كل السجلات التي يراها مفتش وزارة العمل أو لجنة الطوارىء ضرورية كالإنتقال إلى مركز الشركة/المؤسسة والإضطلاع على ما من شأنه تبيان الحقيقة).
3 - المعايير والإجراءات في الوزارة:
1. لا يتم البت بأي طلب تشاورمن قبل وزارة العمل إلا بعد الإجتماع مع ممثلين من العمال بهدف الإستماع لوجهة نظرهم.
2. في حال لم يستجب صاحب العمل إلى توصية الوزارة التي تم تكوينها بناء على المستندات المقدمة من صاحب العمل بالإضافة إلى نتيجة التشاور مع العمال، توصي الوزارة مجلس العمل التحكيمي المختص باعتبار هذا الصرف صرفا تعسفيا.
3. تمتنع وزارة العمل عن إعطاء أو تجديد أي إجازة عمل لعمال غير لبنانيين في هذه الشركة/المؤسسة لمدة سنة على الأقل.
4. يسعى وزير العمل إلى تمديد مفعول براءات الذمة وتعليق المهل النظامية بشأن الإشتراكات والمستحقات والسندات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وذلك للشركات / المؤسسات التي لم تقم بأي صرف جماعي، وكان قد أرسل كتابا بهذا الخصوص إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للسير بهذه المطالب بتاريخ 28/11/2019.
وأخيرا، تطلب وزارة العمل من أصحاب العمل الأخذ بعين الإعتبار الأرباح التي تم جنيها في السنوات السابقة واستمرارهم لأطول فترة ممكنة دون صرف عمالهم الذين سيكون وضعهم سيىء جدا وذلك لعدم توافر فرص عمل في الظروف الراهنة. كما وتشير الوزارة أن أي عملية صرف دون الرجوع إليها، تعتبر صرفا تعسفيا مع الطلب من العمال الذين يتم صرفهم دون الحصول على تعويضاتهم القانونية مراجعة الوزارة للتحقق من شروط الصرف.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار