06-06-2018
محليات
المادة الاولى: تمدد المهلة المعطاة في المادة الاولى من القرار رقم 135/1/أ.ت” تاريخ 28/7/2017، لاصحاب المولدات للتصريح لدى وزارة الاقتصادة والتجارة لغاية 1/10/2018، على ان يعتبر كل مولد لم يصرح لدى مديرية حماية المستهلك او مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مخالفا لأحكام هذا القرار.
يجب ان يتضمن التصريح اسم المولد، عنوانه الكامل، اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم الهاتف، واسم المسؤول عن المولد في حال وجوده وعنوانه ورقم هاتفه. ويمكن تجمع اصحاب المولدات الخاصة تقديم التصاريح في كل محافظة بعد ان يوقعها اصحاب العلاقة.
المادة الثانية: تمدد المهلة المعطاة لأصحاب المولدات لالتزام تركيب عدادات الكتروميكانيكية خالية من اي عيوب مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى شركة كهرباء لبنان وفقا للمواصفة التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لغاية 1/10/2018، على ان تكون كلفة هذه العدادات على عاتق صاحب المولد.
المادة الثالثة: يحق لكل مشترك مطالبة صاحب المولد بتركيب عداد خلال الفترة الممتدة بين 1/6/2018 و1/10/2018. وفي حال تكفل المشترك شراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة الثانية أعلاه، يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري خلال مدة لا تتجاوز السنة.
المادة الرابعة: على المشتركين توفير مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة للمبنى. ويمكن صاحب المولد ان يصل اليه في اي وقت، على ان يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين، يملك كل من المشترك ( او من ينوب عنه) وصاحب المولد مفتاحا لاحد القفلين.
المادة الخامسة: يلتزم صاحب المولد اعطاء فاتورة واضحة وفقا لاحكام المادة الثالثة من القرار 135/1/أ.ت، تاريخ 28/7/2018.
المادة السادسة: يجب استبدال جميع العدادات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في شركة كهرباء لبنان، والتي تم تركيبها في تاريخ سابق لهذا القرار بعدادات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة السابعة: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 135/1/أ.ت، تاريخ 28/7/2017.
المادة الثامنة: لا يحق لاصحاب المولدات غير المشروعة والتي تخالف القوانين المرعية المطالبة بأي تعويضات لاحقا من أي نوع كان او أي حقوق مكتسبة باعتبار انهم في وضع غير محمي قانونا وغير مشروع نظرا الى حصرية انتاج الطاقة الكهربائية بمؤسسة كهرباء لبنان.
المادة التاسعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولا سيما المادة 119 منه وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.
المادة العاشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
أخبار ذات صلة
محليات
خوري: لا مخاوف محددة