15-05-2018
محليات
لا سيما لجهة ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب وإعطاء القضاة 3 درجات، ووقف ما استعادوا من حقوق على مستوى صندوق التعاضد رغم تعليق العمل بالدوام الجديد في المؤسسات الرسمية والعودة الى النظام السابق ما قبل التعديلات الأخيرة المتّصلة بزيادة ساعات العمل اليومية، ووقف الداوم يوم الجمعة عند الحادية عشرة من قبل الظهر، وتجميد العطلة القضائية وفق الصيغة الجديدة التي قالت بها الموازنة.
وفي تفسيرها للقرار، قالت مصادر دستورية لصحيفة “الجمهورية”، ان المجلس “قام بعمل دستوري كبير وعلى درجة عالية لتصويب الأداء الحكومي، كما جمّد العمل بقانون الضرائب ليرسي قاعدة أساسية عند إقرارها في المرحلة المقبلة وفق قواعد دستورية شاملة وعادلة”. ولفتت الى انّ المواد التي جمّدت او أُبطِلت لا تمس جوهر الموازنة.
والمواد المبطلة هي:
– المادة 14، وتنصّ على حق مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجلس إدارة المؤسسات العامة خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون. وطلب إعداد قانون خاص بهذا الشأن خارج نطاق قانون الموازنة.
– المادة 26، وتتضمن السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية وتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل من 2011 حتى 2016 ضمناً، منعاً للتمادي في ارتكاب المخالفات تمهيداً للتسوية.
– المادة 35، تتعلق بإمكانية مالك العقار تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره لأنه يشجّع على التمادي بارتكابها ايضاً.
– المادة 43، وفيها إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وترك الموضوع في حال وجود قرار بتشريعه بقانون خاص خارج قانون الموازنة.
– المادة 49، التي تمنح كل أجنبي او عربي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة، واعتبرها المجلس الدستوري كأنها لم تكن، خصوصاً انّ المجلس كان قد جمّد العمل بها مسبقاً فور تسلّمه الطعن.
– المادة 51، تنص على تعديل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة، والعودة الى الدوام السابق كما أقرّ قبل التعديل الأخير.
– المادة 52، تتعلق بالعطلة القضائية من دون المس بمكتسبات القضاة بالدرجات الثلاث وصندوق التعاضد.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
الدستوري يبتّ اليوم في طعون الموازنة