12-02-2018
محليات
ابراهيم حيدر
ابراهيم حيدر
وقال الراعي في توضيح موقفه من بعض النقاط المثارة حول العلاقة مع المعلمين، مذكراً بكلمته في بكركي والتي رفعت الصوت لتتحمل الدولة مسؤولياتها، أن نقابة المعلمين لم تستبعد عن اجتماع بكركي، بل كانت على بيّنة من القرار الصادر عن الاجتماع، ويضيف: “عندما زارتني النقابة قبل يومين من الاجتماع وضعتها في الجو السائد بصدد الوصول الى قرار هو: أن تتحمل المدارس الخاصة من قانون 46 كلفة السلسلة كما هي في الملحق 17، وتطالب الدولة مع المعلمين بتحمل كلفة الست درجات”.
تابع، “إن هم النقابة كان الاعتراف لها بالدرجات الست، فأجبت، طالما أن الاجتماع يجزّء القانون 46 الى قسمين، واحد تتحمله المدرسة، وآخر تتحمله الدولة، فإقرار الدرجات معترف به ضمناً. وقد وافقت النقابة وقالت: “هذا هو الاجتماع الوحيد الذي خرجنا منه بشيء واضح”.
ولفت البطريرك الراعي، إلى أنه لم يكن والحالة هذه من حاجة لدعوة النقابة الى اجتماع بكركي في الأول من شباط الجاري، قائلاً أنه أبلغ المجتمعين في اللقاء التربوي حديثه وأجواء الاجتماع مع وفد نقابة المعلمين، وكان حاضراً معها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار.
أما في اجتماع بكركي الذي جمع البطاركة ورؤساء الرهبانيات ورئيسات المدارس، فأوضح الراعي أنه لم يتم استبعاد مدارس أخرى عن الاجتماع الموسع، ومنها تلك التي طبقت القانون 46 كاملاً، بل هي كانت متمثلة عبر ثلاثة: مجلس البطاركة والأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات لكل الكنائس، والمجلس التنفيذي للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ما يعني أن كل إدارات المدارس كانت حاضرة أو ممثلة.
يفصل البطريرك الراعي بين الزيادة في السلسلة التي حددها الملحق 17 وبين الدرجات الست. هو يعتبر وفق توضيحه لـ”النهار” أن الدرجات قد ترتب زيادات مرتفعة على الأقساط ولا يمكن للأهل تحملها، فيما ستقفل أكثرية المدارس الخاصة المجانية، وهو ما يرتب أزمة كبيرة، ويقول أن الكلام عن أن “الدولة لن تقدم على مساعدة القطاع الخاص مجاناً، إنما ستصبح شريكاً في إدارته” يحتاج أيضاً الى توضيح. فبالنسبة إليه، إن البيان الصادر عن اجتماع بكركي “طالب الدولة بتحمل كلفة الدرجات الست، ومراقبة اقساط المدارس الخاصة وضبطها”. أما أن تصبح الدولة شريكة في الإدارة، فهذا مناف للمادة العاشرة من الدستور التي تحدد مجال تدخل الدولة بالقول: “ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية (الجزء الثاني من المادة 10).
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار