2 - ما يُفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء هو تأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر وتعيين رئيس للاركان هو العميد حسان عودة وترفيعه الى رتبة لواء. تأجيل التسريح، غير القانوني بصدوره عن مجلس الوزراء غير ذي صفة بلا الوزير المختص، يكتفي بالنصف زائداً واحداً، بينما تعيين رئيس الاركان يتطلب الثلثين لجلسة لا تبدأ الا بنصاب ثلثي وزرائها. ذلك يعني ان وزيريْ حزب الله غير متحمسيْن للاجراء الاول ويدعمان الاجراء الثاني.
كما تعيين قائد الجيش وتأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع، كذلك تعيين رئيس الاركان بقرار مماثل «بناء على استطلاع قائد الجيش»، غير الملزم في الاصل، في قانون الدفاع الوطني. ما لن يفعله الوزير للقائد بتأجيل تسريحه، هل يفعله لعودة بالموافقة على اقتراح تعيينه عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع؟
اما اسوأ السيئ، فان يصير الى تعيين رئيس للاركان في معزل عن الوزير صاحب الصلاحية، وتالياً تصبح المخالفة فضيحة.
يحظى تعيين رئيس جديد للاركان - بعد ممانعة - بتأييد النائب السابق وليد جنبلاط، وأفصح خلفه الرئيس الحالي النائب تيمور جنبلاط عن دعمه له قبل ان يعلن جنبلاط الاب خياره هذا. في ما مضى، كان قطع الطريق عليه وأقرن موافقته بالتمديد او تأجيل تسريح عون. ثمة عامل اضافي عزز حظوظ عودة، غير الجنيلاطي الهوى، هو السفارة الاميركية بعدما اختبرته كقائد للواء الحادي عشر في المتن حافظ على امنها وحماية المقر. هو ايضا في المنصب المرشح له مرشح قائد الجيش قبل فترة طويلة، واسدى اليه نصائح بالتقرب من الزعيم الدرزي الاب فالابن والانخراط في علاقات سياسية. اراده عون الى جانبه قبل الان.
3 - تأجيل تسريح قائد الجيش لستة اشهر لا يزال يتخبط بين ان يصدر في قرار او في مرسوم. كلاهما باطلان قانوناً بلا اقتراح وزير الدفاع الوزير المختص. اما الحجة المساقة لتبرير ما سيحدث، فهو ان سليم تخلّف عن القيام بواجبه ما يحمل مجلس الوزراء - كما يُجتهد له - على ان يحل هو في صلاحية الوزير سواء بقرار او بمرسوم. اجراء على شاكلة كهذه سيكون عرضة للطعن. مشكلة الاجراء المتوقع انه يتخبط من جراء عدم توافر صيغة ادارية لاظهاره فيها كالمرسوم الذي بلا توقيع الوزير المختص يعتبر عديم الوجود وباطلاً كأنه لم يكن كلياً، ويناقض المادة 54 في الدستور. الا اذا كان المراد مرسوم غير مسبوق أقرب الى ان يكون خنفشارياً.
4 - مستبقاً ما سيتخذه مجلس الوزراء ظهر اليوم، ارسل وزير الدفاع الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن فيه استعداده للقيام بالمقتضى القانوني لوضع حل نهائي للشغور المحتمل في قيادة الجيش ورئاسة الاركان وفي المجلس العسكري، بانياً كتابه على تذكير ميقاتي بتفاهمات بينهما في اجتماعات سابقة، وعملا بالقواعد الدستورية والاصول القانونية النافذة. بذلك رمى سليم الى دحض ادعاءات مجلس الوزراء وذريعته قبل ان يقدم عليها باتهامه بالتخلّف عن واجباته، وبتأكيد صلاحيته واختصاصه، ولاضفاء المخالفة القانونية على اجراء مجلس الوزراء في معزل عن الوزير المختص.
5 - المؤكد ان التيار الوطني الحر سيطعن في الاجراء المتخذ، وهو تأجيل تسريح قائد الجيش. اما كلام الهمس، فهو ان ميقاتي رغب الى رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، المعين في منصبه بتسمية من الرئيس ميشال عون والمبتعد عن حزب الرئيس، في ان لا يصدر قراراً بوقف تنفيذ مرسوم او قرار تأجيل التسريح. المألوف في كل مراجعة طعن في عمل اداري اقترانه بطلب وقف التنفيذ.
على ان تعيين رئيس للاركان من شأنه تخفيف احراج الياس والتزامه امام رئيس الحكومة، متى كانت حجج الطعن متماسكة، بأن يصدر قراراً بوقف التنفيذ فيحلّ عودة ما دام سيعيّن اليوم محل عون، ولا تتعرض المؤسسة العسكرية لخلل فقدانها رأسها. يصبح لها رأس مستعار. وقف التنفيذ يزيح عون من منصبه بعد 10 كانون الثاني ويقيم عودة مكانه. بذلك يراد استدراك اي ثغرة في تأجيل التسريح. اما المدروس في اللعبة فالابقاء على القائد الحالي.
في المادة 80 في قانون مجلس شورى الدولة، ثمة مهلة اربعة اشهر للاجابة عن المراجعة. الا ان قرار وقف التنفيذ او عدمه يستمد حيثياته من اسباب الطعن ومتانتها وقوتها تبعاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة في المادة 77 في قانون المجلس بعدم «جواز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة». وهو المبرر الذي يريد مؤيدو تأجيل التسريح التلطي به بردّ مراجعة الطعن: حفظ النظام او الامن.
في قانون مجلس شورى الدولة، المنفذ بالمرسوم 10434 الصادر في 14 حزيران 1975، حق استنسابي له لوقف التنفيذ. في الفقرة الاولى في المادة 77 ان المراجعة «لا توقف تنفيذ العمل الاداري»، وفي الفقرة الثانية ان له الحق في وقف التنفيذ «اذا تبين ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز الى اسباب جدية مهمة».
6 - اما الطامة التالية، فهي ان المرسوم او القرار، لتبليغه الى الجهة المعنية وهي قائد الجيش، يقتضي مروره بوزير الدفاع المعني هو بالتبليغ لا سواه كونه رئيس ادارته. لا تملك رئاسة مجلس الوزراء ان تفعل في معزل عنه لسببين على الاقل لكنهما جوهريان:
الاول المادة 66 من الدستور التي تجعل الوزير سيد ادارته، وهو المعني وحده بسير قوانينها وانظمتها.
الثاني المادة 15 في المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع الوطني) بنصها ان وزارة الدفاع «تخضع بمؤسساتها كلها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو المسؤول عن تنفيذ مهماتها كلها».