29-11-2022
محليات
وجاء في نصّ الكتاب:
“عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيّما المادّة 29 لغاية المادّة 41 منه التي حدّدت إجراءات النيابة العامة في الجريمة, المشهودة تبيّن ما يلي:
1- إنَّ إجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة العامة وبالتالي فإن إعمال نص المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستقيم إلَّا بحضور النيابات العامة.
2- على الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة التقيّد بإشارة النيابة العامة المختصة.
3- في حال تعذّر الإتصال بالنائب العام الإستئنافي أو من ينوب عنه وفي الظروف التي تمر بها البلاد يقتضى الإتصال بالنيابة العامة التمييزية للأخذ بإشارتها.
4- يتذرع الكثيرون بإعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق الأولي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة وهذه الذريعة لا تستقيم أيضًا كون التعليمات نقضي بالإتصال بالنيابة العامة التمييزية وعليه يقتضي حصر مذكرتكم الداخلية بهذا التوجيه.
5- التوقيف وجمع الأدلة وغيرها من الإجراءات في الجرم المشهود واجب وكذلك الإتصال والأخذ بإشارة النيابة العامة واجب أيضًا.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
كيف تعامل عويدات مع تقرير التدقيق الجنائي؟
أبرز الأخبار