26-10-2022
محليات
وجاء في القرار:"
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ ( إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸( تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ۲۰۰١/٤/٥( تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاریخ ٢٠٠٢/٦/١٢( تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص
بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاریخ ۲۰۰۳/۳/۱۱ (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على القرار رقم ٩١٦٣/ت تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/١٥ الصادر عن وزير الصناعة (الشروط
والمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعبئة مياه الشرب)،
و حفاظاً على السلامة العامة و منعاً لإنتشار الأمراض وإلتزاماً بالأحكام القانونية النافذة والشروط الفنية
المفروضة ،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع مصانع الثلج إجراء فحص عاجل لمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.
المادة الثانية: على جميع المصانع المذكورة إجراء فحوصات شهرية لمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.
المادة الثالثة: كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع المواصفات اللبنانية النافذة ستتخذ بحقه الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تصل حتى
الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
يبلغ الى:
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجريدة الرسمية
- وزارة الداخلية والبلديات
- وزارة الطاقة والمياه
- وزارة الصحة العامة
- وزارة البيئة
- معهد البحوث الصناعية
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
- المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار