26-10-2022
إقتصاد
وجاء في القرار:
"إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ ( إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸( تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ۲۰۰1/4/5( تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢( تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاریخ ۲۰۰۳/۳/۱۱ (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على القرار رقم 9163/ت تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/15 الصادر عن وزير الصناعة (الشروط
والمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعينة مياه الشرب)،
وحفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لإنتشار الأمراض وإلتزاماً بالأحكام القانونية النافذة والشروط الفنية المفروضة ،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع مصانع تكرير وتعبئة المياه (غالونات أو قوارير بكافة أحجامها) إجراء
فحص عاجل لمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.
المادة الثانية: على جميع المصانع المذكورة إجراء فحوصات شهرية لمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.
المادة الثالثة: كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع المواصفات اللبنانية النافذة ستتخذ بحقه الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تصل حتى الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
يبلغ الى:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء - الجريدة الرسمية
- وزارة الداخلية والبلديات
- وزارة الطاقة والمياه
- وزارة الصحة العامة
- وزارة البيئة
- معهد البحوث الصناعية
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
- المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار