19-10-2022
صحة
ويتضمن القرار ما يلي:
1- اصدار لائحة بالادوية المشمولة في هذا القرار ونشر سعر مبيعها للعموم على موقع وزارة الصحة الالكتروني.
2- ان الادوية غير المدعومة المشمولة في هذا القرار تصرف في الحالات التالية حصراً:
– المرضى غير اللبنانيين الذين يتلقون علاجهم في لبنان
– اذا كان الدواء المطلوب صرفه خارج البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.
– اذا كان المريض يحصل على تغطية تؤمن له سعر الدواء بالعملات الاجنبية.
واكدت وزارة الصحة العامة أنّ “الادوية المشمولة في هذا القرار تبقى مدعومة للمريض اللبناني المؤهل للاستفادة من الدعم”.
كما سيتم ختم الادوية المستوردة المدعومة والمشمولة في هذا القرار، بكلمة “مدعوم” وبطريقة غير قابلة للمحي.
واضاف البيان: “تقوم وزارة الصحة العامة بتتبع هذه الادوية عبر منصة التتبع الدوائي Meditrack للتأكد من حصول المرضى المؤهلين للحصول على الادوية المدعومة على علاجهم”.
وأوضحت الوزارة أنه “بهدف مراقبة الالتزام بتطبيق هذا القرار، يمنع على المستورد بيع، أي من الادوية المشمولة في هذا القرار، الى المستشفيات الجامعية، الا بعد حصوله على موافقة وزارة الصحة العامة، والتي تستلزم تزويده الوزارة بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض وحالته الصحية مع تبريرات الشراء المذكورة في القرار 1/945، وعند صدور موافقة وزارة الصحة ترسل الكمية اللازمة من الدواء الى المستشفى وبالسعر غير المدعوم”.
وفي الختام، أكدت “وزارة الصحة العامة حرصها على الاستمرار في دعم المريض اللبناني المؤهل للاستفادة من الادوية المدعومة وفقاً لهذا القرار”.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
الإستشفاء نحو الدولرة والجهات الضامنة تواجه بالليرة
أبرز الأخبار