11-08-2022
إقتصاد
"إن وزير الصناعة ،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
وحفاظا" على الصحة العامة وبهدف تأمين جودة وسلامة السلع والمواد والمنتجات المستهلكة في الأسواق اللبنانية وتوفير المنافسة
العادلة فيها وتشجيع الصناعة الوطنية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: بإنتظار صدور المرسوم اللازم، يعتبر مضمون المواصفة القياسية اللبنانية 282:2015 NL (المواد البلاستيكية المعدة
لملامسة المواد الغذائية) إلزامياً بالنسبة للسلع المصنعة محلياً والمستوردة ذات الصلة.
المادة الثانية: تطبق عند المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية المرعية الإجراء.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
نسخة تبلغ إلى:
·
الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية
وزارة المالية: - المجلس الأعلى للجمارك
- مديرية الجمارك العامة
وزارة العدل
وزارة الداخلية والبلديات. المحافظات
وزارة الإقتصاد والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة الصحة العامة
وزارة الخارجية والمغتربين
جمعية الصناعيين اللبنانيين
إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)
مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
معهد البحوث الصناعية
المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة
مؤسسة المحفوظات الوطنية".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار