18-07-2022
محليات
في إطار متابعة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - ال فساد ة(
ة الدولي
ّ
)الفرع الوطني لمن ّظمة الشفافي لمسار
ّ إصالح الشراء العام في لبنان، وفي ظل استدعاء ة
الدكتور جان العلي المدير العام إلدارة المناقصات للتحقيق
على خلفية ما ص رح به حول ق ارر مجلس شورى الدولة األخير في ما يتعلق بقضية مناقصة السوق الحرة في
مطار رفيق الحريري الدولي؛
تدعو جمعية " ال فساد " ة
ّ
ة الدولي
ّ
ة إلى تطبيق أحكام الدستور اللبناني والت ازمات الدولة اللبناني
ّ
السلطة القضائي
ّ
في ما يتعل ة الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات في إطار التحقيق مع مدير ق بالحق في حري
عام إدارة المناقصات.
ّ
بعد سنة على إق ارر قانون الش ارء العام وقبل أيام من دخوله حي
ّ
ز النفاذ وتحول إدارة المناقصات إلى "هيئة
الشراء العام" ة في تحقيق
ّ
ُسن تنفيذ القانون الجديد، وفي ظل فشل الدولة اللبناني
المنوط بها السهر على ح
الركيزتين األساسيتين األُ خري ي ات الش ارء وتعيين
ّ
ن للقانون المتمثلة بإنشاء منصة إلكترونية مركزية لعملي "هيئة
االعتراضات "،
ترى الجمعية قد يتم استثمار هذا التحقيق لعرقلة مسار إصالح الش ارء العام من خالل خلق ف ارغ في هيئة
ُ
ّه
بأن
تم استدعاء موظف عام يتمتع بالحصانة
ُ
ّه
ها، الس يما وأن
ِ
الش ارء قبل ت - ع أي َشُّكل
ّ
مع تحفظ الجمعية على تمت
ّ موظف عام بحصانة - إلى تحقيق جزائي قد تصل عقوبته إلى الحبس سن
ة على األكثر بحسب المادة ٣٨٦
ة.
ّ
ة الدولي
ّ
ُخالف أحكام الدستور اللبناني والت ازمات الدولة اللبناني
من قانون العقوبات اللبناني، وهو ما ي
من هنا، تؤّكد الجمعية على:
أوالا: ة ال أري والتعبير
ّ
حق جميع اللبنانيين واللبنانيات بحري ، وهو حق أساسي من حقوق اإلنسان، يكفله الدستور
ّ
اللبناني في مقدمته والمادة ١٣ منه باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي استق ر اجتهاد المجلس
ة
ّ
الدستوري على اعتبار أحكامه جزء ال يتج أز من أحكام الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
ة الذي صادق عليه لبنان ف
ّ
والسياسي ي العام ١٩٧٢ .
يتمتع بهذا الحق الدستوري الموظفين العامين كغيرهم من األف ارد، وإن االستثناء على هذا الحق في القطاع العام
هو
ّ
ً استثناء ضي مع المعايير الدولية في هذا المجال، الس يما التعليق العام
ق ومحدود بالقوى العسكرية، تماشيا
ّ رقم ٣٤/٢٠١١ ،الخاص بالمادة ١٩ ة، الصادر عن لجنة
ة والسياسي
ّ
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
ّ
األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان؛
ثانيا: إ َّن "جرم" القدح والذم ضمن إطار الحياة العامة هو "جرم" عفى عليه الزمن، وإ ن المو ّظفين العامين ا
محكومين بمصارحة الجمهور بما يدور ضمن اإلدارة العا
ّ
ّ م ى الطرق والوسائل،
ة بشت
ّ
ً للمصلحة العام
ة تحقيقا
التصال ذلك بالحق في الوصول إلى المعلومات وهو حق يكفله الدستور اللبناني و اإلعالن العالمي لحقوق
ّ
ة والسياسي
ّ
ً اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة .
أيضا
ّص ثالثا: ضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل وسريع، مع احت ارم حقوق الدفاع ا
وما يت ل بالحق في المحاكمة
ّ
العادلة، لعدم السماح للمتربصين باإلدارة العامة االستثمار في هذا التحقيق ضمن سياسة عرقلة مسار إصالح
الشراء العام في لبنان.
أخي ار تدعو ً،
ّ
ة إلى التنب
ّ
الجمعية السلطة القضائي ه لمخاطر استثمار هذا التحقيق لعرقلة تطب يق قانون الش ارء
ّ
ة اإلنفاق العام وترشيده، والحد
ّ
ة لتعزيز شفافي
ّ
ة أساسي
ّ
العام الجديد، وهو أداة إصالحي من، ومنع تضارب
المصالح وصرف النفوذ ضمن إجراءات الشراء العام؛ باإلضافة إلى تطبيق أحكام الدستور اللبناني والتزامات
ق با
ة في ما يتعل
ّ
الدولة اللبنانية الدولي ة ال أري والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات
أخبار ذات صلة