18-01-2022
إقتصاد
اصدرت وزارة الصناعة قرارا حمل الرقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022، قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.
وجاء في القرار:"قرار رقم 2/1 منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة. ان وزير الصناعة جورج بوشيكيان، بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم الرقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، ومنعا للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة، وحفاظا على السلامة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة يقرر الاتي:
- المادة الاولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:CAS No. HS CODE Chemical Compound
7319-86-0 32: 11Lead
Octoate 1 61790-14-5 38:24 Lead
Naphthenate 2 1314-41-6 28:24) Pb3O4
(Lead Oxide 3 1317-36-8 28: 24:90) PbO)
Lead Oxide 4 13530-65-9 32:08 Zinc
Chromate 5 58339-34-7 32:06 Cadmium Red 6
- المادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/3/2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
- نسخة تبلغ:
رئاسة مجلس الوزراء
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الداخلية والبلديات
- وزارة الصحة العامة
- وزارة البيئة
- وزارة الأقتصاد والتجارة
- الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد ال CBRN وإدارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمارالشامل
- مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية
- معهد البحوث الصناعي
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- المصالح المعنية في وزارة الصناعة
- اتحاد غرف الصناعة والتجارة
- نقابة الكيميائيين اللبنانيين
- منظمة الصحة العالمية في لبنان (WHO)
- منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان (UNIDO)".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار