10-01-2022
عالميات
تحت عنوان "تشهير"، نشرت صحيفة "سبق" السعودية حكما قضائيا بإدانة مواطن، ذكرت اسمه بالكامل، بجريمة التحرش الجنسي، وذلك إعمالا بالتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
ويعد حكم التشهير هذا هو الأول من نوعه عقب عام من إقرار المملكة تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وفي يناير 2021، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا للصحيفة، فقد حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال (حوالى 1300 دولار أميركي) ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني "بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها".
ونص الحكم على إدانته "بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية".
وينص قانون التحرش في السعودية إلى أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".
وأعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش"، في مايو 2018، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار