21-12-2021
محليات
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه "لمناسبة اقتراب حلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والاحتفالات والسهرات ذات الصلة، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغا الى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:
أولا:
- التزام القرار الرقم 1415 تاريخ 16-12-2021 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
ثانيا:
- التزام مضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات الرقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.
- التزام الملحق الرقم 10 من القرار الرقم 52/1 تاريخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، كالآتي:
المناطق السكنية:
- أيام الأسبوع: (الجمعة والسبت والأعياد )، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الواحدة بعد منتصف الليل على أن يكون الاقفال التام عند الثانية بعد منتصف الليل.
- باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الثانية عشرة (منتصف الليل)، ويكون الاقفال التام عند الأولى من بعد منتصف الليل.
علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل.
المناطق غير السكنية: (التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني):
- أيام الأسبوع:(الجمعة والسبت والأعياد)، يجب وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الاقفال التام عند الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
- باقي أيام الأسبوع: يجب وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الأولى والنصف بعد منتصف الليل، على أن يكون الاقفال التام عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل.
كما كلف المحافظ عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج الحرس، تنظيم محاضر ضبط في حق مخالفي الإجراءات أعلاه، لا سيما وضع الأختام على كل معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة، وصولا إلى الاقفال التام للمؤسسة في حال التكرار".
أبرز الأخبار