09-08-2021
مقالات مختارة
كلير شكر
صحافية لبنانية
يوم الخميس المقبل، تنتهي مهلة الخمسة عشر يوماً المتاحة للطعن بقانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021، أي الذي صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية تاريخ 29 تموز 2021. واذا لم يتقدّم "تكتل لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري، فتكون أحكام هذا القانون نافذة، ليبدأ تطبيقه بعد عام، أي في 29 تموز 2022، على أن تكون هذه المرحلة الفاصلة بمثابة فترة تحضيرية لتنفيذ القانون تتولى خلالها "إدارة المناقصات" تجهيز الكادر البشري والحاجات التقنية، وفق أحكام انتقالية نصّ عليها القانون، لكي تتولى هيئة الشراء العام بعد ذلك تنفيذ القانون، وذلك وفقاً للمادة 116 من القانون.
ماذا يقول رئيس إدارة المناقصات جان العلية عن القانون بعد إقراره؟
بمراجعة الصيغة الرسمية المنشورة، يرى العليّة أنّه "لا نصّ صريحاً يتعلق بمرحلة انتقالية، وانما هناك أحكام انتقالية نصّ عليها القانون، وبالتالي مرحلة انتقالية ضمنية اذا جاز التعبير. تأتي هذه الأحكام في نصّ المادة 113 وهي تتعلق بالملفات التي يكون قد أعلِن عنها قبل تاريخ نفاذ القانون، وتُستكمل اجراءاتها التي تحصل بعد 29 تموز 2022 وفقاً لأحكام النصوص، كذلك نجد هذا القانون غير معلّق، وبالنص الصريح بمقتضى المادة 115 منه، على صدور المراسيم التطبيقية، وهذا بحدّ ذاته انجاز، وهنا اذا جاز التعبير يمكن القول إنّه إلى حين صدور هذه المراسيم، ستطبق النصوص القائمة. وهذه الأحكام تتعلق بكيفية الانتقال بتطبيق النصوص القائمة إلى النصوص التي ستصبح نافذة بعد 29 تموز 2022، معبّر عنها بالمادتين 113 و115، ونجد أيضاً أحكاماً انتقالية من نوع آخر في المادة 88 من القانون، وتشمل وفقاً لحرفية المادة: انتقال العاملين في إدارة المناقصات إلى ملاك هيئة الشراء العام من دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظهم بحقّهم في القِدم المؤهّل للتدرّج، كما تشمل بطبيعة الحال انتقال أحد العاملين في إدارة المناقصات إلى هيئة الشراء العام من مدير عام إلى رئيس للهيئة. وتتضمن أيضاً الفقرة 2 من المادة ذاتها نصاً يقول إنّه يتولى رئيس الهيئة الذي هو بحكم القانون مدير عام إدارة المناقصات التي أصبحت هيئة الشراء العام، وبات ملاكها والعاملون فيها من ضمن هيئة الشراء العام، مهمات الهيئة المنصوص عليها إلى أن يتمّ تعيين أعضاء الهيئة. وهذا الأمر هو بهدف حثّ السلطة التنفيذية عندما يصبح القانون نافذاً، على عدم التأخر في تعيين أعضاء الهيئة من غير الرئيس الذي عيّن بحكم القانون، وتحاشياً للفراغ".
ويرى أنّه من باب الاجتهاد يمكن اعتبار الفترة الممتدة بين 29 تموز 2021 تاريخ نشر القانون و29 تموز 2022 تاريخ بدء نفاذ القانون، مرحلة تمهيدية لتطبيق القانون وتجهيز إدارة المناقصات التي ستتحول إلى هيئة شراء عام بالموارد التقنية والبشرية اللازمة والتجهيزات المعلوماتية، إضافة الى مقوماتها البشرية وتجهيزاتها القائمة حالياً. وبالتالي، يمكن القول إن إدارة المناقصات ستبقى إدارة مناقصات إلى تاريخ 29 تموز 2022، وحينها تتحوّل برئيسها وموظفيها إلى هيئة شراء عام. وعند صراحة النصّ، لا مكان للاجتهاد.
أما في المضمون، فيمكن الملاحظة أنّ المشرّع استفاد من تجربة إدارة المناقصات خلال السنوات العشر الماضية، كما يؤكد العلية، لا سيّما في ما خصّ صفقات قطاع الكهرباء التي خاضت الإدارة سجالاً علنياً مع الوزراء المتعاقبين، لاعتراضها على سلوك هؤلاء في ما خصّ المناقصات التي تمّ اجراؤها.
يقول العليّة إنّ "هذا القانون يكرّس نهج إدارة المناقصات منذ العام 2012 باعتبارها قد طبقت الأحكام الواردة في القانون والمتعلقة بالنزاهة والشفافية والافصاح والعلنية والمنافسة لعدم تعارضها مع التشريعات القائمة، لا بل لوجودها ضمن هذه التشريعات وإن لم يكن بالصراحة التي وردت فيها ضمن قانون الشراء العام، وتعتبر الإدارة أنها حققت انجازاً وانتصاراً على نهج القفز فوق القوانين وخرق قواعد الاختصاص من خلال نصّ القانون في المادة 100 منه، البند 2، الفقرة الأولى، التي تنصّ على "أنه تتولى لجان التلزيم حصراً دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض"، وهذا النصّ هو إنجاز لإدارة المناقصات التي رفعت الصوت عالياً وسبق لي أن وجهت صرخة وجع في العام 2016 في وجه اللجان الوزارية التي كان يوليها مجلس الوزراء القيام محل لجان التلزيم بشكل مخالف للدستور والقانون، وأبشع صور هذه المخالفات تجلّى في تلزيم ما سمي بصفقات البواخر في العام 2012 ما بين لجان وزارية واستشارية".
ويشير هنا إلى أربعة انجازات حققتها إدارة المناقصات من خلال هذا القانون:
- أولاً، ادراج بند انزال عقوبات بالمخلين بقواعد واجراءات وسلوكيات الشراء العام، وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 112 التي تنصّ على أنه "يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل والمستفيد بالعقوبة عينها والمقررة للفاعل الأصلي في الجرائم المبينة أعلاه"، أي تلك المتعلقة بهذه السلوكيات.
- ثانياً، منح هيئة الشراء العام صلاحية تقديم الطعون لدى هيئة الاعتراضات والمراجعات أمام مجلس شورى الدولة أو أي مرجع آخر مختص، وذلك ضمن الفقرة 8 من المادة 77، التي وضعت بناء على اقتراح إدارة المناقصات، وهذه الصلاحية لو كانت معطاة للإدارة في 2012 لكانت طعنت بصفقة البواخر التي وضعت ضمن لجان وزارية، كما كانت طعنت بكل الصفقات التي وضعت في هيئة ادارة السير من خارج اطار الدستورية والقانونية وفي مؤسسة كهرباء لبنان.
- ثالثاً، تنصّ المادة 56 التي وضعت أيضاً بناء لاقتراح إدارة المناقصات على التحذير من "المفاوضات مع العارضين بشأن العرض"، وذلك لكي لا تتكررهذه الظاهرة التي لجأ إليه الوزير السابق سيزار أبي خليل من خلال فريقه الاستشاري في مناقصة بواخر الطاقة، ومن خلال الاستشاري الأجنبي الذي استعان به ففتح باب التفاوض مع العارضين.
- رابعاً، نصّت المادة 28 التي أثارت جدلاً في اللجان النيابية، على أنّه لا يجوز اطلاق اجراءات شراء تتعلق بتنفيذ أشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية من قبل الجهة الشارية والمتعلقة بتهيئة مواقع العمل بما فيها صدور قرارات وضع اليد، وذلك لتفادي ما حصل في مناقصة معمل دير عمار الذي تمّ تلزيمه إلى عارض بعد وضع علامات لمن ينفّذ سريعاً من دون أن يتمكنوا من تسليم مواقع العمل، ما تسبب بغرامات على الخزينة العامة نتيجة التأخير في تسليم الموقع.
ماذا عن الثغرات التي قد تعرقل التطبيق؟
يجيب رئيس إدارة المناقصات: إن الجهة المناط بها تطبيق القانون هي هيئة الشراء العام، مقابل الجهات المتعاقدة وهيئة الاعتراضات. أما بالنسبة للمشيئة السياسية التي قد تلعب دوراً تعطيلياً، فقد تمّ أولاً تعيين رئيس هيئة الشراء العام بالقانون، ولا أعتقد أن السياسيين قد يتأخرون بتعيين أعضاء الهيئة. وقد بدأت ملامح أم المعارك في آلية التعيين التي يهدد البعض بالطعن بها، وأتوجه إليهم بالقول: للذين حرصوا على أن يكون لدينا قانون للشراء العام، الجهود التي مورست لاقرار القانون، يجب ألا تتوقف حتى يتم تعيين هيئة اعتراضات وأعضاء هيئة شراء عام من أصحاب الكفاءة وليس الأزلام.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار