22-07-2021
محليات
اعتبر النائب سابق صلاح حنين في تصريح لموقع "إينوما" أن "عكس كلّ ما يُقال ويُردّد، فإن الـحصانة غير متوفّرة لرئيس مـجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريـمة تفجير مرفأ بيروت التـي تـخضعهم للقوانين العامة وللتحقيق الذي يـجريه الـمحقّق العدلـي كما لـمحاكمة الـمجلس العدلـي".
وتابع حنين في حديثه لموقع "إينوما" قائلاً: "إن الـمادة /70/ من الدستور تنصّ على ان:
"لمجلس النواب ان يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم." فإن الـمادة /70/ لا تشمل الـجرم الـجزائي الذي يبقى خارج حلقة الاتـهام من قبل مـجلس النواب، كما ان الـجرم الـجزائي لا يـخضع للمحاكمة أمام الـمجلس الأعلى لـمحاكمة الرؤساء والوزراء اذ ان "مـحاكمة رئيس مـجلس الوزراء والوزير الـمتّهم أمام الـمجلس الأعلى" التـي تنصّ عليها الـمادة /71/ من الدستور معطوفة على الـمادة /70/ تشمل ارتكاب الـخيانة العظمى او الاخلال بالواجبات فقط ولا تشمل اقتراف الـجرم الـجزائي.
ويضيف النائب السابق صلاح حنين لموقع "إينوما": للمحقق العدلي ان يتّهم من اقترف جرم تفجير مرفأ بيروت من رؤساء مـجلس وزراء ووزراء مباشرة من دون اي اذن من مـجلس النواب كما انه يـجب مـحاكمة الـمرتكبين امام الـمجلس العدلـي وليس امام الـمحكمة العليا لـمحاكمة الرؤساء والوزراء.
اما بالنسبة للوزراء السابقين الذي لـهم حالياً صفة نائب، أشار حنين إلى أنه "لا يـجوز أثناء دور الانعقاد إتـخاذ إجراءات جزائية او القاء القبض عليهم اذا اقترفوا جرماً جزائياً الا باذن الـمجلس النيابـي وفق الـمادة /40/ من الدستور، لافتاً إلى أن " الـمادة /40/ تـمنع القاء القبض عليهم او اتـخاذ اجراء جزائياً نـحوهم مثل ايقافهم او حجز حريتهم "ما خلا حالة التلبّس بالـجريـمة (الـجرم الـمشهود)"، من دون اذن الـمجلس، انـما لا تتطلّب اذن الـمجلس لاتـخاذ اجراءات قانونية بـحقّهم كالاتـهام او الـمحاكمة".
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
من هو المرشح الذي يُمكنه تأمين النصف زائداً واحداً؟
أبرز الأخبار