23-02-2021
من دون تعليق
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون اللبنانيون الذين جرى اعتقالهم على خلفيات الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخرا.
وذكر الموقع الرسمي لمنظمة "العفو الدولية" أن تلك الهيئات والمنظمات قد قدمت التماسا إلى رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني لتوجيه أسئلة إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل بشأن عدم تطبيق المادة 47 من القانون رقم 191/2020، والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأوّلي، وعدم إنفاذ القانون 65/2017 الذي يجرم التعذيب.
وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، قرر الإدعاء على 35 شابا من الموقوفين وممن سبق أن أخلي سبيلهم بجرم "الإرهاب والسرقة"، مما أثار غضب واستهجان المنظمات الحقوقية والرأي العام اللبناني لكونه أول اتهام من هذا النوع وبوزن تهمة الإرهاب، يطال نشطاء ومتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل سنتين في 17 أكتوبر 2019، وقد يحمل دلالات على توجه جديد لدى السلطة اللبنانية في التعامل مع الموجة الاحتجاجية في البلاد.
وكانت طرابلس قد شهدت موجة احتجاجات نهاية شهر يناير الماضي، على الأوضاع المعيشية التي وصل إليها أبناء المدينة في ظل الإغلاق العام في البلاد وانعدام المساعدات الحكومية في ظل أكبر انهيار وأزمة مالية تشهدها البلاد.
وشهدت الاحتجاجات في حينها أعمال شغب وصلت إلى حد رمي قنابل المولوتوف على السرايا في طرابلس ومحاولة اقتحامها، إضافة إلى إحراق مبنى بلدية طرابلس.
"أين العدالة"؟
وقد تساءلت العريضة التي وقعتها 23 منظمة حقوقية عن سبب عدم تطبيق القانون رقم 191/2020 والذي ينص على وجوب "أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر".
وأشارت العريضة إلى عدم تطبيق هذا القانون رغم أن أصبح نافذا منذ أربعة أشهر، لافتة إلى "ظهور مخالفات كثيرة لدى بعض الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية في ظل غياب أي رقابة فعالة على حسن سير العدالة، لناحية الأجهزة ولناحية الرقابة القضائية".
ولفتت المنظمات الحقوقية في عريضتها إلى تمنع "الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية عن تطبيق نص المادة 47 من قانون أصول محاكمات جزائية حيث كان يتحجج بعضها بعدم صدور تعميم عن مدعي عام التمييز، علما أن القانون واجب تطبيقه بدون أي تعميم".
ونوهت الوثيقة إلى أن " أن بعض الأجهزة" قد اعتبرت نفسها مستثناة من "تطبيق هذه المادة وتمنع عن السماح للمحامي في حضور التحقيقات الأولية، بينما عدَل البعض الآخر بالتسميات وأطلق على الأشخاص المدعويين لديه للتحقيق عبارة استيضاح، وبسبب ذلك يتحجج بعدم تطبيق المادة 47 كون المدعوين غير مدعى عليهم بعد".
اختفاء قسري.. وتعذيب
وخلال التظاهرات التي شهدتها طرابلس جرى، بحسب العريضة، شنت توقيفات عشوائية طالت عشرات الموقوفين إما في ساحات التظاهر أو من خلال مداهمة منازلهم أو استدعائهم إلى التحقيق بدون إبراز أذونات قضائية أو التعريف بالجهاز الأمني، وذلك في مخالفة صارخة لأصول المحاكمات الجزائية، الأمر الذي دفع بنقابة المحامين في طرابلس والمنظمات الحقوقية للتقصي والتفتيش عن الموقوفين غير أن تلك الأجهزة الأمنية أنكرت في العديد من الحالات اعتقالهم.
وتابعت العريضة: "وهذا ما حمل محامون من نقابة المحامين في طرابلس إلى تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية في لبنان في 4 فبراير ،بحصول جرائم الاختفاء القسري وحجز حرية من دون أي مسوغ قانوني جزائية.. وتوّفر قرائن على ارتكاب جرائم تعذيب بحق المتظاهرين، استنادا إلى تقرير طبي لأحد الموقوفين الذين أفرج عنهم ثبت فيه تعرضه لأنواع من الضرب والتعذيب".
ونوهت المنظمات الموقعة على العريضة إلى أن قانون تجريم التعذيب الذي أقر في العام 2017 ما يزال حبرا على ورق، "استنادا إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان اللبنانية والدولية وأهمها منظمة العفو الدولية، قائلة إنه في حال تطبيقه في بعض الحالات كان خجولا ودون أي نتائج تذكر.
وختمت العريضة بالقول إنه قد تكاثرت جرائم التعذيب بحق الموقوفين على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات، موضحة "وقد ظهرت (تلك الجرائم) جلية في كافة الأراضي اللبنانية بالاعتداء على المتظاهرين وضربهم وإساءة معاملتهم، وهي جرائم بقيت بدون أي محاسبة حتى تاريخه بالرغم من تقديم شكاوى جزائية إلى النيابة العامة التمييزية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".
وطالبت المنظمات إجراء مساءلة مع الوزراء المختصين في مجلس النواب عبر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محددة بعض الأسئلة والاستفسارات بهذا الشان.
أبرز الأخبار