06-07-2020
صحة
منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اطلعت المنظمة على 75 حالة، فتبين لها أن مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية – التي ليس أي منها مفوضاً للنظر في قضايا حرية الرأي – قد استدعت عشرات الأشخاص واستجوبتهم – بعضهم بصورة متكررة – بشأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات.
وتحث المنظمة مجلس النواب اللبناني على المبادرة على وجه السرعة إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية.
وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنه: "ينبغي على السلطات اللبنانية – ومن ضمنها الأجهزة الأمنية والعسكرية – أن تُقلع فوراً عن مضايقة الصحفيين والنشطاء الذين يمارسون ببساطة حقهم في حرية الرأي. وقد استُدعي بلا هوادة الأشخاص الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول واستُجوبوا في نمط واضح من المضايقات".
"إن قوانين التشهير اللبنانية التي تتسم بالغموض والعمومية المفرطة لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير. وحتى الخطاب الذي يُعدّ مسيئاً يبقى محمياً بموجب الحق في حرية التعبير. ويجب معاملة القوانين التي تجرّم التشهير، سواء بالشخصيات العامة أو الأفراد العاديين، كمسألة يعود البت فيها للتقاضي المدني.”
ينبغي على لبنان – بموجب القانون الدولي – احترام الحق في حرية التعبير وحمايته حتى إذا كان هذا التعبير ينطوي على خطر أن يكون صادماً أو مسيئاً أو مزعجاً. إن نمط توجيه تهم لأشخاص بالتشهير الجنائي – يفاقمه التقاعس بعد ذلك عن مباشرة المحاكمة على وجه السرعة – يحمل في طياته خطر إحداث تأثير مرعب يمكن أن يقيد بلا داع ممارسة الشخص المعني وسواه لحرية التعبير، وهو انتهاك للحق في ممارسة هذه الحرية.
تعارض منظمة العفو الدولية القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية، أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الأعلام، أو الرموز (مثل قوانين المس بالذات الملكية والمس بهيبة الرؤساء).
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار