13-11-2019
محليات
وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أن (كلّ موظف اختلس أموالاً أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلّاً نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود)، مشيراً إلى أن المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي هيئة تابعة لإدارة رسمية.
ولا تحتاج استعادة أموال الدولة المسروقة إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليات معقدة لتطبيقها، وفق تعبير المرجع القانوني الذي أوضح أن المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار