24-05-2019
محليات
وأتى في نص التعميم، “عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم “659/2005” التي تنص على انه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة او على الرف المعروضة عليه.
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض التجار عمدوا الى اعلان الاسعار بالدولار حصراً خلافا للقانون مما قد يخلق بلبلة في الاسواق المالية وينعكس سلبا على مصلحة المستهلك”، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع التجار اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم امام القضاء المختص.
أخبار ذات صلة