اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش تعميما حمل الرقم 7/1/أ.ت يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية، جاء فيه:
"بناء على قانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963 لا سيما المادة الاولى التي نصت على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه، وبناء على قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 لاسيما المادة 5 التي اوجبت الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة وإما على الرف المعرضة عليه، والمادة 6 التي اوجبت الاعلان عن الاسعار في مكان بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية، وعطفا على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيدا على سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، وحفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي ، ومنعا لاستغلال المستهلك.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن او البدل، واصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.
إن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الاسعار تعتبر من قبيل اخذ العلم فقط، ولا يعتد بها على الاطلاق".