مباشر

عاجل

راديو اينوما

عدالة أم رحمة في إصدار الحكم على قاتلي مارسيلينو ظماطا!!!?

24-04-2019

تقارير

المحامية ميرنا كميل الحاموش

المحامية ميرنا كميل الحاموش

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضي لما ايوب ومالك عبلا حكمها في جريمة قتل المغدور مارسيلينو ظماطا في محلة الاشرفية بتاريخ 24 شباط 2016، وقضى الحكم بتجريم الفلسطيني أحمد سعد بمقتضى المادة 547 عقوبات وإدانته بمقتضى الجنحة استناداً للمادة 73 أسلحة على أن تنفّذ بحقه العقوبة الاشد وانزال بحقه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة على أن تحسب مدة توقيفه احتياطياً .

كما جرّمت المتهم حسين فقيه لبناني بمقتضى المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 219 و220 

قد نمر على هذا الخبر مرور الكرام, وقد لا يعني لنا أكثر من كونه حكما في سياق النشاط الروتيني للقضاء اللبناني، ثلاث سنوات وبضعة أشهر كانت كافية لتحويل  خبر متعلق بجريمة شكلت في وقتها قضية رأي عام الى خبر شبه عاديّ ؟؟؟

لماذا الرأي العام الذي رفض هذه الجريمة وأدانها وطلب لمرتكبيها أقصى العقوبة لم يتربّص لنتائج المحاكمة فيها, ولم يأخذ موقفاً في مقدار العدالة فيها؟ ما الذي جعل من الرأي العام غير مبال بالحكم الصّادر؟ 

قد نكون نسينا أنّ الجريمة وقعت على شاب عشريني قتل طعناً بالسكين  طعنتين واحدة في القلب وأخرى في الخاصرة على مرأى من خطيبته، على يد شابين على درّاجة نارية الاول فلسطيني يدعى أحمد سعد والثاني لبناني  حسن فقيه أمّا الأسباب, فقيل إنّها على خلفية أحقيّة المرور, وقيل لأن الشابين تعرضا لخطيبة المغدور بكلام سيّىء،  فبادر الى الردّ عليهما وحصل ما حصل, وقيل أيضاً إنّ المغدور تعرّض للملاحقة من المجرمين .

وكل هذه الاسباب التي تم التداول بها تؤكد انه لا" سبب " ولا "ذنب للقتيل  في قتله "  فالشاب مارسيلينو  غدر به قصداً تماماً كما  غدر قصداً بروي الحاموش ،والإثنان قيل إن اشكالاً ما حصل على أحقيّة المرور .

القاتل هنا استخف بلا شك بالقتيل,   فهل  الحكم الصادر قد استخفّ  بالجريمة ؟

نسأل ؟؟  ومن حقّنا السؤال ...

مكتفين بمناقشة مبدأية بسيطة للعقوبة الصادرة بحق  أحمد سعد كونها العقوبة الاكبر.

الا تستدعي هذه الجريمة العقوبة القصوى أي عقوبة الإعدام للفاعل, سنداً للمادة 549 عقوبات خاصةً وأنّ جريمة القتل قد حصلت  "عمداً "  و "بشراسة نحو الاشخاص " بشراسة نحو مارسيلينو؟

 اليست نية القتل لدى الفاعل مؤكدة كونه أقدم على طعن الضحية عدّة طعنات بالسكين ؟؟؟ 

والقصد الجرمي اليس بدوره موجودا كون المعتدي لم يقصد فقط ايذاء الضحية انما قصد قتله ؟

ولماذا وصف الجرم سندًا للمادة 547 عقوبات والتي تحدّد عقوبة من يقتل إنساناً قصداً بعقوبة  من 15 سنة الى عشرين سنة؟

وما الأسباب التي حتّمت الحكم بالعقوبة بحدها الأدنى أي 15 سنة ؟

الم ترافق الظروف الخاصة في هذه الجريمة شأنها تشديد العقوبة ؟

واذا كان الموت هو العقوبة القانونية المطلوبة أخلاقياً لمعاقبة المجرم  "بغض النظر عن تنفيذها او عدمه"  واذا كان لبنان في قانون العقوبات  يتضمّن عقوبة الإعدام , فهل الحكم بالشكل الذي صدر به يعالج حقيقة هذه الحالة الشاذة ؟ ويدين بعمق  غوغائية العنف وفوضى القتل كمسار لأجل مجتمع بنسبة جريمة اقل ؟

واخيراً نسأل  ومن حقنا ان نسأل ...

هل ساعة صدور الحكم كانت ساعة عدالة ؟ وهل بها عوقب مبدأ الظلم والقتل بدم بارد ؟ هل هذا الحكم أنصف مجتمعنا ؟ وهل وضعت وردة عدالة على قبر القتيل ؟

 

أم أنّنا اكتفينا برحمة القاتل ؟؟؟ 

services
متجرك الإلكتروني في أقل من عشرة أيام!

انطلق من حيث أنت واجعل العالم حدود تجارتك الإلكترونية…

اتصل بنا الآن لنبني متجرك الإلكتروني بأفضل الشروط المثالية التي طورتها شركة أوسيتكوم؛ أمنًا، سعرًا، وسرعة.
اتصل بنا

This website is powered by NewsYa, a News and Media
Publishing Solution By OSITCOM

Copyrights © 2023 All Rights Reserved.