19-11-2018
محليات
الامر الذي يشكل جرم الاحتيال المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة 4 من المادة 655 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات كل من قام باستعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير وحمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها.
ومع احتفاظ الوزارة بحقها في الادعاء على المدعو فادي ابي عقل وملاحقته امام القضاء المختص، وتلافيا لاي التباس يمكن ان يحصل بهذا الخصوص، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح لكافة المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية بأنها لا تتعاطى الانشطة التجارية وليس لديها اي وكيل معتمد لبيع العدادات في اي من المناطق اللبنانية وتدعوهم الى توخي الحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الاشخاص وتشدد على وجوب ابلاغ الجهاز المختص لدى الوزارة عند مواجهة مثل هذه الحالات كي تتمكن الوزارة على ضوء ذلك من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الفاعلين
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
العدّادات… نسبة الإلتزام 30 في المئة!
مقالات مختارة
«كباش» تركيب العدَّادات: بدء تحرير محاضر ضبط
أبرز الأخبار