07-03-2018
الانتخابات
وتلت يونس بيانا جداء فيه:”اعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين انه في تمام الساعة 24,00 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/3/2018 اقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 6/5/2018.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 976 مرشحا، بينهم 111 مرشحة أي بنسبة مئوية تبلغ.11,42%، بينما بلغ عدد المرشحين في الإنتخابات النيابية في العام 2009، /702/ مرشحا بينهم 12 سيدة فقط.
أما عدد المرشحين في الدوائر الكبرى الـ 15 فهو على الشكل التالي :
الدائرة – عدد المقاعد – عدد المرشحين
بيروت الأولى8 48 بيروت الثانية11 117
جبل لبنان 1 (جبيل وكسروان)8 جبيل 25 كسروان 31 جبل لبنان 2 (المتن) 8 53 جبل لبنان 3 (بعبدا) 6 34جبل لبنان 4 (الشوف وعاليه) 13 الشوف 62 عاليه 31
الجنوب 1 (صيدا وجزين) 5 صيدا 10 جزين 17 الجنوب 2 (صور وقرى صيدا) 7 صور 11 قرى صيدا 10 الجنوب 3 (بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبيا) 11 بنت جبيل، 15النبطية، 12مرجعيون وحاصبيا 31
البقاع 1 (زحلة) 7 63 البقاع 2 (البقاع الغربي وراشيا) 6 44 البقاع 3 (بعلبك والهرمل)10 77
الشمال 1 (عكار) 7 89 الشمال 2 (طرابلس والمنية والضنية)11طرابلس 98 المنية 23، الضنية 23 الشمال 3 (زغرتا وبشري والكورة والبترون) 10 زغرتا، 15 بشري، 12الكورة، 15البترون 10
وبنتيجة الترشيحات يتبين أن جميع المقاعد استوفت عدد المرشحين ، ولا يسمح بإعلان فوز أي مرشح بالتزكية حتى الآن. وان مهلة العودة عن الترشح تنتهي منتصف ليل الأربعاء 21 آذار 2018 ، وفي حال إعلان المرشح عن انسحابه بعد هذا التاريخ، لا يعتدّ بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
تذكير بطريقة ومستلزمات تسجيل لائحة
على كل لائحة ان تضم 40% كحد أدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وأن تتضمن مقعدا واحدا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في الساعة 24,00 من يوم الإثنين الواقع فيه 26/3/2018. وتشير المادة 52 من القانون ، على ما يلي : ” تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح “. كما تشير المادة 53 من القانون ، الى ما يلي : ” في حال وفاة احد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة أيام من موعد الإنتخابات وتسقط مهل الترشيح حصرا” في هذه الحالة”.
المستندات المطلوبة لتسجيل لائحة تنص المادة 54 من القانون على ما يلي: على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله: – الاسم الثلاثي لجميع أعضائها – ايصالات قبول ترشيح الأعضاء– الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة – تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة – اسم اللائحة ولونها– صورة شمسية ملونة لكل مرشح – تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين – شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.
أخبار ذات صلة