05-02-2018
عالميات
ولفت المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بأن المحكمة استندت إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1529 والذي يعود لعام 1985 والذي ينص على “إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية”.
وأضاف بيرقدار أن محكمة التمييز اعتبرت أن مفهوم العدو متغير ويُحدّد تبعاً للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة”.
ونشر موقع مجلس القضاء الأعلى نسخة عن قرار التفريق الخاص بالمواطنة العراقية.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار