مباشر

عاجل

راديو اينوما

ositcom-web-development-in-lebanon

الاتحاد العمالي العام طالب بالتحقق من اوضاع العاملين في قطاع السياحة

محليات

دعا الاتحاد العمالي العام إلى احترام الحريات النقابية للنقابات والعاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات، كما دعا وزارة العمل الى منع صرف العمال اللبنانيين والحد من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1،

ودعا أيضاً وزارتي السياحة والداخلية للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات.

في هذا الإطار أعلن الاتحاد سلسلة مطالب وهي:

– أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها الى احترام الحريات النقابية للنقابات والعاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات. ندعو وزارة العمل الى ضمان تمتع العمل بهذه الحرية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان تطبيقها.

– وزارة العمل: الى منع صرف العمال اللبنانيين والحد من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار او قناع ، كما ندعو وزارة العمل الى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الاجتماعية .

– جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل في ما خصه، الى التشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها التقيد بالشروط المفروضة للاستثمار اصولا والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ : 20/06/2013 حول التشدد في شأن مراقبة الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال واعطائها تراخيص.

 

– وزارتي السياحة والداخلية للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ : 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء المؤسسات السياحية واستثمارها.

– وزارة السياحة الى ضرورة تطبيقها نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية.

– وزارة المال الى التأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية او قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي على وزارة المال التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمال ولا سيما أرباحها الفعلية.

– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: لجهة أن عددا لا يستهان به من هذه المؤسسات منها لا تقوم بالتصريح عن عمالها وأن العدد الآخر لا يقوم بالتصريح عن الدخل الحقيقي أو عن فترة العمل الفعلية للأجراء، وهي دعوة الى الضمان الاجتماعي للقيام بواجبه في هذا المجال لإخضاع هذه المؤسسات للرقابة الدورية والعاجلة حيث يتكاثر عدد الأجراء المكتومين وغير المصرح عنهم”.

وتابع: “إن الاتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها، ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن العام، الى ضرورة التحقق مما ورد أعلاه، فإنه يدعو هذه المؤسسات الى وقفة من ضمير، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر الى الدخول الى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها”.

وختم: “منذ أسبوعين، بادر الرئيس بري مشكورا مع دولة الرئيس الحريري الى المساعدة على إعادة فتح الوسط التجاري، وبادرنا نحن الى القول إذا استخدم العامل الأجنبي فسنكون مجبرين الى الدخول الى الوسط التجاري والاعتصام فيه حتى نؤكد حق العامل اللبناني في العمل في وطنه أولا”. 

ositcom-web-development-in-lebanon

مباشر

عاجل

راديو اينوما