02-09-2023
إقتصاد
|
الدولية للمعلومات
اطلعت الدّوليّة للمعلومات على مشروع موازنة العام 2024 التي أعدّتها وزارة المالية ورفعتها الى مجلس الوزراء ، والتي قرّر رئيس الدعوة الى مجلس وزراء لدرسها وإقرارها اعتبارا من تاريخ 7/9/2023 الساعة العاشرة صباحا،و يتبيّن، أن هذه الموازنة تتضمّ، ضرائب جديدة أهمّها :
وغيرها من الرسوم والضرائب التي سيأتي ذكرها فيما يلي.
ويتبيّن أن ايرادات مشروع الموازنة مرتبطة بافتراض إقرار مشروع موازنة العام 2023 التي لم تقر من مجلس النواب بعد ، كما يظهر فيها من المبالغ الملحوظة في متن الجداول التي تتضمن ايرادات ضريبية وغير ضريبيّة .
يتألف مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 من 64 مادة موزعة على أربعة فصول ونورد توضيحا للمواد التي تضمنها هذا المشروع وفق الملاحظات التالية :
النفقات المقدرة |
قدرت النفقات بالمبلغ التالي : 300.519.302.431.000 ليرة أي بزيادة 7.35 ضعف عن موازنة 2022 وتبلغ حوالي 3.5 مليار دولار أميركي
على سعر صرف 85500 ليرة للدولار |
الإيرادات المقدرة |
أما الواردات المقدّرة فبلغت : 300.519.302.431.000 ليرة وهي موزّعة بين :
أي بمجموع 3.5 مليار دولار أميركي
على سعر صرف 85500 ليرة للدولار لم تحدد وزارة المال في مشروع الموازنة الإيرادات المحصلة فعليا في العام 2022 ولا في العام 2023 وإنما اكتفت بإيراد أرقام من العام 2021 . وتعتبر وزارة المال ان العجز يبلغ 13.89 % فقط |
النفقات التي كانت مقدرة في موازنة العام 2022 |
40،873 ألف مليار ليرة
|
أولا : في النفقات عامة :
بيان الأبواب في مشروع موازنة العام 2024 |
مجموع النفقات المقدرة للعام 2024 بآلاف الليرات |
عدد المضاعفة في مشروع موازنة 2024 مقارنة مع العام 2022 |
نسبة الاعتماد 2024 من مجمل الموازنة |
رئاسة الجمهورية |
323,830,938 |
17.97 |
0.11% |
مجلس النواب |
1,199,590,000 |
6.52 |
0.40% |
رئاسة مجلس الوزراء |
22,003,833,375 |
8.47 |
7.32% |
المجلس الدستوري |
6,830,351 |
3.40 |
0.002% |
وزارة العدل |
968,332,684 |
4.77 |
0.32% |
وزارة الخارجية والمغتربين |
6,628,342,561 |
3.93 |
2.21% |
وزارة الداخلية والبلديات |
25,687,058,930 |
6.25 |
8.55% |
وزارة المالية |
4,765,712,252 |
1.91 |
1.59% |
وزارة الأشغال العامة والنقل |
5,751,664,315 |
10.78 |
1.91% |
وزارة الدفاع الوطني |
39,307,677,610 |
5.93 |
13.08% |
وزارة التربية والتعليم العالي |
13,092,678,109 |
3.62 |
4.36% |
وزارة الصحة العامة |
31,320,279,919 |
10.79 |
10.42% |
وزارة الاقتصاد والتجارة |
1,404,323,545 |
8.10 |
0.47% |
وزارة الزراعة |
876,348,112 |
4.60 |
0.29% |
وزارة الاتصالات |
8,736,138,860 |
6.54 |
2.91% |
وزارة العمل |
3,231,682,886 |
2.44 |
1.08% |
وزارة الإعلام |
409,746,265 |
6.69 |
0.14% |
وزارة الطاقة والمياه |
944,466,896 |
2.66 |
0.31% |
وزارة السياحة |
91,625,326 |
4.10 |
0.03% |
وزارة الثقافة |
498,953,273 |
7.48 |
0.17% |
وزارة البيئة |
61,116,908 |
3.02 |
0.02% |
وزارة المهجرين |
37,061,283 |
3.88 |
0.01% |
وزارة الشباب والرياضة |
81,807,498 |
5.29 |
0.03% |
وزارة الشؤون الاجتماعية |
5,482,840,515 |
9.57 |
1.82% |
وزارة الصناعة |
66,373,793 |
3.83 |
0.02% |
النفقات المشتركة |
26,201,106,000 |
2.93 |
8.72% |
احتياطي الموازنة |
101,302,394,977 |
36.64 |
33.71% |
الهيئات المستقلّة |
37,485,250 |
4.87 |
0.01% |
مجموع الموازنة العامة |
300,519,302,431 |
7.35 |
100.00% |
أما على صعيد تصنيف النّفقات ، فقد بلغت النفقات التشغيلية حوالي285 ألف مليار والتي تمثل النفقات العادية في حين ان نفقات الجزء الثاني من الموازنة بلغت فقط 15.5 الف مليار وهي نفقات التجهيز والاستثمارات وتتوزع بالنسب المئوية وفق الجدول التالي :
النوع |
القيمة ( بآلاف الليرات) |
النّسبة |
مجموع نفقات الموازنة |
300,519,302,000 |
10000.00% |
النّفقات التشغيلية |
284,993,422,849 |
94.83% |
نفقات التجهيز والاستثمارات |
15,525,879,582 |
5.17% |
فيما يلي جدول يبيّن أبرز النفقات الحكومية المرصودة في مشروع الموازنة للعام 2024 :
أبرز النفقات |
القيمة ألف ل.ل. |
النّسبة من محموع اعتمادات الموازنة |
قيمة الفوائد على سندات الخزينة الخارجية |
7,040,990,000 |
2.34% |
قيمة الفوائد على القروض الداخلية |
7,607,116,000 |
2.53% |
المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتھا |
29,630,355,230 |
9.86% |
مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام |
32,606,901,570 |
10.85% |
معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة |
11,553,000,000 |
3.84% |
التحويلات للقطاع العام (مساهمات في الرواتب والاجور ونفقات جارية وتشغيلية) |
12,470,368,704 |
4.15% |
مساهمات لغير القطاع العام (عطاءات وهيئات لا تتوخى الربح) |
4,269,759,110 |
1.42% |
نفقات استشفاء |
23,131,100,000 |
7.70% |
احتياطي الموازنة |
101,302,394,977 |
33.71% |
مجموع نفقات الموازنة |
300,519,302,000 |
100% |
إعداد الدولية للمعلومات بناء على الجداول المرفقة بمشروع موازنة العام 2024
ثانيا : في الإيرادات :
أما على صعيد الإيرادات فإنه يظهر أن لحكومة افترضت ان مشروع موازنة 2023 مصدق وأوردت ايراداتها المرتقبة في الايرادات المقدرة في مشروع موازنة 2024 ، كما أوردت ضرائب ورسوم جديدة فيها وفق ما يلي :
- قدّرت وزارة المال أنها ستحقق ايرادات بمبلغ يوازي 16 ضعف ما تمت جبايته في العام 2021 كرقم إجمالي واعتبرت ان الضريبة على القيمة المضافة ستحقق 90 الف مليار أي 30 ضعف ما تم جبايته في العام 2021 حيث أنها لم تورد أرقام الجباية المحصّلة فعليا في الاعوام 2022 ولا العام 2023 .
- لم تورد من أرباح إدارة حصر التبغ والتنباك سوى 1.3 ضعف عن الإيرادات التي حققتها عام 2021 رغم انها اوردت أنها ستحقق 27.7 ضعف أضافية عن رسوم التبغ والتنباك مقارنة عن الايرادات عن عام 2021 أما الجمارك فقد قدّرت المالية أنها ستحقق 27.7 أضعاف ما حققته سنة 2021 .
- توزّعت الإيرادات المقدّرة في المشروع كما يلي :
الايرادات الضريبية وغير الضريبية المقدّرة في مشروع موزانة 2024 |
القيمة بملايين الليرات |
النسبة من مجموع الإيرادات |
ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال |
33,260,603 |
11.07% |
ضريبة على الاملاك |
36,017,195 |
11.98% |
الرسوم الداخلية على السلع والخدمات |
114,138,105 |
37.98% |
الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية |
13,395,939 |
4.46% |
الايرادات الضريبية الاخرى |
11,253,347 |
3.74% |
مجموع الايرادات الضريبية |
208,065,189 |
69.24% |
حاصلات ادارات ومؤسسات عامة /املاك الدولة |
41,188,121 |
13.71% |
الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات |
6,483,893 |
2.16% |
الغرامات والمصادرات |
17,784 |
0.01% |
الايرادات غير الضريبية المختلفة |
3,029,975 |
1.01% |
مجموع الايرادات غير الضريبية |
50,719,773 |
16.88% |
القروض الداخلية |
41,734,340 |
13.89% |
مجموع الايرادات الضريبية وغير الضريبية |
300,519,302 |
100.00% |
إعداد الدولية للمعلومات بناء على الجداول المرفقة بمشروع موازنة العام 2024
ثالثا : أحكام متفرّقة : في استحداث عدد من الرسوم وتعديل أخرى:
- أخضعت المادة 18 الحفلات الفنية والموسيقيّة او الترفيهيّة للضريبة على القيمة المضافة ولو كانت حفلات عارضة.
- عدّلت المادة 20 نص المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عبر زيادة معدل هذه الضريبة من 11 الى 12% اعتبارا من 1/1/2024 .
- استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الادارات العامة يستوفى من الراغبين في انجاز معاملاتهم بسرعة ويوزع حاصل الرسوم وفق الاتي :
§ 50% لموظفي المديرية المعنية
§ 5% لموظفي الهيئات الرقابية
§ 10% لموظفي الادارات التي لا تقدم خدمات
§ 15% لصندوق تعاضد موظفي الادارات العامة
§ 20% للخزينة العامة
- الإجازة للمكلفين ابلضرائب تسديد الضرائب من حساباتهم المصرفية بالعملة الاجنبية (القديمة قبل 10/2019) عبر احتساب قيمتها على اساس 40% من سعر الدولار الاميركي على منصة صيرفة.
- استيفاء عدد من الرسوم بالدولار الاميركي وليس بالليرة وهي :
· الرسوم الجمركية
· رسم الاستهلاك الداخلي عند الاستيراد
· رسوم كهرباء لبنان
وذلك وفق المادة 23 من المشروع .
- استيفاء الضريبة من الرواتب المدفوعة بالعملة الاجنبية حيث يتم تحويل الراتب الى الليرة على أساس 40% من سعر الصرف على منصة صيرفة ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الاجنبية التي دفعت فها على اساس سعر صرف منصة صيرفة.
- رفع رسوم قانون براءات الاختراع وقانون حماية الملكية الادبية والفنية ورسوم الملكية التجارية والصناعية كذلك ومنها ما وصل الى 25 ضعف الرسم السابق.
- رفع رسوم اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير المنصوص عنها في الجدول رقم 9 الملحق بالقانون 280/1993 ليصبح الرسوم 5 ملايين بعد ان كان 75 ألف ليرة,
- رفع الرسوم القضائية المتعلقة بالسجل التجاري بشكل لافت حيث وصل رسم تسجيل التاجر مثلا الى 100 مليون بعد ان كان يبلغ 2000 ليرة
- انشاء رسم جديد للحصول على ترخيص لاستثمار مؤسسة سياحية والحصول على افادة تاكيد استمرارية الاستثمار بين 5 و25 مليون
- فرض رسم للحصول على بطاقة دليل سياحي
- ابقاء استمرار التخمين العقاري طالما لم تتعدل الظروف والسماح للبلديات اعادة النظر بالقيمة التأجيرية بعد مرور 3 سنوات على تخمينها عبر تعديل المادة 8 من القانون 60/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) (م.45 من المشروع)
- رفع القيمة التأجيرية للعقارات المعتمدة نسبة للزيادة الطارئة على الحد الادنى الرسمي للاجور عبر اعادة العمل بالماة 10 من القانون 60/1988 حيث انه في كل مرة يزاد فيها الحد الادنى الرسمي للاجور, ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد الادنى مع العلم أنه سبق أن اوقف العمل بالمادة العاشرة بموجب المادة الثانية من القانون 336 تاريخ 24/05/1994.
- تعديل الحد الأدنى لمعدلات الرسم على القيمة التأجيرية بحيث يبقى المعدل :
5% خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن.
7% سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغير السكن.
- على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن مليون بعد أن كان /25000/ل ل. في الاماكن المستعملة للسكن وعن مليونين بعد ان كان /50000/ل.ل في الاماكن المستعملة لغير السكن.
- رفع قيمة الغرامة على مالك العقار الذي يمتنع عن اعلام البلدية خطيا باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الاشغال او حصل فيها التعديل او التبديل. ( كانت 500 ليرة أصبحت ضعف الرسوم المتوجب على القيمة التأجيرية من كل سنة .
- تعديل لرسم الترخيص المقطوع من (10000) عشرة الاف ليرة لبنانية الى مليون ليرة وهو يتوجب عن كل ترميم او تصليح لا ينتج عنه اقامة هيكل حديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية وعلى اقامة التصاوين
- اعتبار رسم الارصفة والمجاري ساريا على المالك بغضّ النظر عن اشغاله للعقار ولو لم يكن العقار مشغول فعليا
- رفع الرسم الذي تستوفىه البلدية من (2000 ل.ل.) الى 500 الف في كل من الحالات الاتية:
1 - اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.
2 - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.
3 - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما عن كل عقار.
4 - لقاء التدقيق في كل طلب افراز.
5 - سائر الافادات والبيانات ذات الطابع الفني.
- زيادة الرسوم المقطوعة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية الى 40 ضعف.
- استحداث رسوم بقيمة بين 300 و500 الف في المديرية العامة للتعليم العالي واستحداث رسوم اضافية لجميع الافادات
- تعديل الية احتساب الرسوم والغرامات المتوجبة على مؤسسات التعليم العالي على اساس سعر صرف 1507 وصربها بسعر الصرف حسب المنصة الرسمية.
- اقرار رسوم على المعاملات التي يجريها القضاة الشرعيون لدعم صندوق تعاضد القضاة الشرعيين والمذهبيين
- تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل لا سيما الموافقات المسبقة واجازات العمل والمحاضر .
- فرض رسم على خدمة جمع النفايات الصلبة ومعالجتها ويكون رسما شهريا يتراوح بين حد ادنى وحد اقصى حب نوع الوحدة السكنية او الصناعية او غيره وشمل مخيمات النازحين و اللاجئين.
- استحداث رسم سمي "رسم استهلاك للحفاظ على البيئة" وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السّلع المستوردة بين 1 و 4 بالألف (ما يزيد عن ال1500 سلعة مستوردة حتّى أنه يشمل النعوش التي تحتوي جثة بشرية الا ان القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها !
- رفع قيمة طابع المختار من 5 الاف الى 50 الف لدعم الصندوق التعاوني للمختارين وتشديد العقوبة على المختار الذي يمتنع عن الصاق الطابع
- تم تعديل قوانين البرامج التي تضعها الحكومات عادة ومنها تشييد أبنية ومشاريع طرقات وغيرها بإلغائها عبر نقلها من العام 2023 الى العام 2025 ما بعدها وهو عبارة عن ترحيل للنفقات مما يعني أن الحكومة قامت بترحيل النفقات الى أعوام لاحقة ما بعد العام 2025 في سعيها الى تخفيض العجز في الموازنة.
- ألغت المادة 62 من المشروع التصديق الحكمي المنصوص عنه في النظام العام للمؤسسات العامة لجهة التصديق الحكمي للقرارات التي تتخذها المؤسسات العامة ، وعبر اشتراط موفقة مجلس الوزراء .
- حظرت المادة 63 على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص استشفاء لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الضمان الاجتماعي.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار