29-08-2023
عالميات
|
INDEPENDENT عربية
غفران يونس
غفران يونس
أعربت منظمات حقوقية في العراق عن استيائها لقرار محكمة الجنايات في الكرخ بسجن عذراء الجنابي، المسؤولة عن تعنيف الطفل موسى ولاء حتى الموت 15 عاماً فقط، فيما دعا عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان إلى المشاركة في وقفه استنكارية غداً الثلاثاء أمام مجلس القضاء الأعلى رفضاً للحكم الذي وصفوه بـ "غير المنصف".
وعاقبت محكمة جنايات الكرخ المدانة عذراء ميثم عبدالزهرة الجنابي بالسجن 15 عاماً، مستندة إلى أحكام المادة 410 من قانون العقوبات لثبوت إدانتها بتعنيف ابن زوجها المجني عليه موسى ولاء عبدالحسين المولود عام 2016 من طريق ضربه بأدوات الطبخ المختلفة ورطم رأسه بالجدار، مما أدى إلى إصابته بندبات وجروح ونزف دموي في المخ تسببت جميعها في وفاته، فيما تعرف بواقعة "الطفل المعذب" ويعود تاريخها لـ 20 من يوليو (تموز) الماضي.
وحول ملابسات القرار الصادر من محكمة الكرخ قال الأكاديمي المتخصص في القانون والمحامي أسامة شهاب حمد الجعفري إن جريمة القتل العمد وجريمة الضرب المفضي إلى الموت تؤديان إلى النتيجة نفسها وهي الوفاة، لكن تختلفان من ناحية العقوبة.
وأضاف الجعفري في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن جريمة القتل العمد عقوبتها الإعدام وجريمة الضرب المفضي إلى الموت لها عقوبتان في القانون العراقي، إما 15 سنة أو 20 سنة سجناً إذا اتصل بها ظرف مشدد.
وأشار إلى أن الجريمتين تشتركان بالفعل الإجرامي أو المادي نفسه، وكليهما تؤديان إلى إزهاق الروح لكنهما تختلفان من حيث القصد الجنائي، فالقتل العمد هو ما أراد تحقيقه الجاني وهو فعل القتل، أما جريمة الضرب المفضي إلى الموت فلم يكن الجاني يهدف إلى إزهاق الروح ولكن هدفه الإيذاء الجسدي، ولكن لسبب ما أدى هذا الإيذاء إلى حدوث الوفاة.
وتابع، "توفرت الأدلة لدى المحكمة بأنها الجريمة هي ضرب أدى إلى الموت، فلم تقصد الجانية قتل الطفل وإنما تعنيفه أسرياً".
ضد العقوبة
وقال الأكاديمي المتخصص في القانون إنه لا يتفق مع قرار المحكمة فيما ذهبت إليه بالتكيف القانوني للجريمة بأنها الضرب المفضي إلى الموت، مضيفاً "في المادة ذاتها التي استندت إليها المحكمة وهي المادة (410) توجد العقوبة الأخرى وهي السجن مدة 20 عاماً".
ورأى أنه كان على المحكمة أن تحكم بعقوبة السجن مدة 20 عاماً لأن فعل التعنيف اتصل بظرف مشدد، فكان على القضاء أن يعود للأفعال السابقة للجانية، فهي لم تضربه أول مرة بل مارست الفعل بشكل متكرر وعن هدوء بعيداً من الغضب الآني والنفسي، فالفعل اتصل بظرف مشدد وهو سبق الإصرار.
أين الردع؟
بدورها اعتبرت الناشطة الحقوقية والسياسية تحرير العبيدي أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ "مخالف للقانون، إذ كان من المفترض أن يتم الحكم وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، وحتى لو تنازلت المدعية بالحق الشخصي وهي والدة الطفل فيظل الحق العام مرتبطاً بالقصد الجنائي المتوفر، فالتعنيف كان متعمداً والحكم لن يكون رادعاً للحالات المشابه من العنف الأسري".
وعقبت الناشطة العراقية نور العنزي بقولها "لم أستطع استيعاب الخبر وحاولت التأكد من أكثر من مصدر إخباري"، مبدية استغرابها لقرار المحكمة.
وتابعت، "الجميع كان يتوقع بعد هذه الحادثة الإجرامية أن يكون الحكم على الجانية عذراء الجنابي بالإعدام، ولكن يبدو أنه لا يوجد أي قانون منصف يحمي الطفل من التعنيف والاعتداء، والنتيجة أطفال معنفون ومقتولون بأبشع الطرق"
وأضافت، "ربما ستخرج المدانة بعد انقضاء محكوميتها إذا ما تدخلت جهات أخرى من أجل إخراجها في وقت باكر أكثر"، معربة عن أملها في أن يكون قرار المحكمة الصادر قابلاً للتمييز مع إمكان تغير طبيعة الحكم الذي صدر.
لكن العنزي حذرت في الوقت نفسه من أن "القضاء العراقي يتعرض للضغوط كما فعل مع قاتل هشام الهاشمي، وليس هناك من حل إلا بقضاء مستقل وقوانين إنسانية عادلة تحمي الضحايا، وسلطة للقانون لا تؤثر فيها أية تدخلات عشائرية أو سياسية".
الحكم قابل للطعن
وما بين هذا وذاك قال المتخصص في القانون العراقي علي التميمي إن "قرار محكمة الجنايات قابل للطعن، إذ يوجد تدرج قانوني ويمكن اللجوء إلى الطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من قبل الادعاء العام أو المدعي بالحق الشخصي أو ذوي المجني عليه، وبعد تقديم الطعن ستنظر محكمة التمييز الاتحادية في الطعن المقدم من قبل هيئة الجزاء التي لا يقل فيها عدد القضاة عن خمسة".
وزاد، "لمحكمة التمييز أن تعيد المحاكمة أو تغير من طبيعة الحكم أو تصادق على القرار"، موضحاً أن قرارات المحاكم العراقية تأتي بعد درس القضية والاطلاع على إفادة الشهود والمتهمتين والاطلاع على تقرير الطب العدلي.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 1986 فإن المرأة العراقية كانت الأقل ارتكاباً للجرائم على مستوى العالم، لكن خلال الأعوام الأخيرة ارتفعت الجرائم التي ترتكبها النساء بشكل لافت، ومعظمها جرائم مع سبق الإصرار مما يحتاج إلى دراسات لمعرفة أسباب هذه الزيادة في عدد الجرائم، بحسب التميمي.
كما طالب بإقرار قانون للحماية من العنف الأسري وقانون لحماية الطفل، كما هو الحال في إقليم كردستان العراق الذي شرع قانوناً للحماية من العنف الأسري برقم 8 لسنة 2011، للحد من حالات العنف الأسري المتزايدة بشكل يومي.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
كيف تقدّم الدعم لصديقك الذي يُعاني طفله من إعاقة؟
أبرز الأخبار