18-11-2022
محليات
وإتخذ مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين والمشاركين مشروع القرارَين المتعلقَين بالإنهاء بمشروع مرسومَين: يقضي مشروع المرسوم الأول بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الإجتماعي ليصبح /3,425,000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير ويعمل بهذا المرسوم إعتباراً من 2/1/2023.
ويقضي مشروع المرسوم الثاني بتحديد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد على الشكل التالي نصه:
المادة الأولى: تحدّد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الإجتماعي بمبلغ حدّه الأقصى /675,000/ل.ل. فقط ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير يوزع كما يلي:
/180,000/ل.ل. ماية وثمانون ألف ليرة لبنانية عن الزوجة.
/99,000/ل.ل. تسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
المادة الثانية: تحدّد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الإجتماعي للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حدّه الأقصى /390,000/ل.ل. ثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير يوزع كما يلي:
/150.000/ل.ل. مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن الزوجة.
/48,000/ل.ل. ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط)
المادة الثالثة: تُلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من بداية الفصل الذي يلي صدور مرسوم زيادة الحد الأقصى في فرع التعويضات العائلية ونشره في الجريدة الرسمية.
ونوّه مجلس الإدارة بجهود معالي وزير العمل السيد مصطفى بيرم وتمنّى عليه المزيد من السعي لمؤازرة الصندوق وضرورة مراسلة الجهات الرسمية المعنية لتأمين التمويل اللازم لإستمرار الصندوق في تأدية دوره الريادي لتأمين الأمن الإجتماعي وإلتزام الدولة اللبنانية بتسديد جميع المستحقات التي بذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار