23-08-2022
محليات
وتابع: “لهذا عندما صدر المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، فإنه كان على المؤسسات العامة للمياه أن تمنح هذه الزيادة المقررة إلى جميع العاملين في هذه المؤسسات أياً كانت طبيعة وظائفهم ومسمياتها، وكذلك يتوجب عليها منح أي زيادة إضافية تمنح بموجب مراسيم لاحقة”.
وأضاف: “وقد سبق لوزير العمل في كتابه رقم 657/3 تاريخ 13/6/2022 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات أن أوضح أن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 توجب أن يكون للأجر الذي يمنح للعاملة القدرة على تأمين الحد الأدنى من الحياة اللائقة. وأن المذكرة التفسيرية لأحكام المرسوم 9129/2022 الصادر تحت رقم 12/1 تاريخ 27/5/2022 قد بيّنت أنه يستفيد المستخدمون في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل من هذه الزيادة بمعزلٍ عن استفادتهم المسبقة من المساعدات الاجتماعية المقررة للعاملين في القطاع العام، وكذلك يستفيد من هذه الزيادة الخاضعون لقانون العمل والملحقون بالإدارات العامة من إدارات عامة أخرى والمياومون والأشغال بالأمانة والمدربون والأجراء والمتعاقدون”.
وأوضح: “وكذلك فإن المذكرة التفسيرية رقم 17/1 تاريخ 7/6/2022 قد بيّنت أنه عملاً بالغاية التي استدعت إقرار هذه الزيادة الإضافية على الأجر، وعملاً بمبدأ المساواة أمام القانون ومنعاً لأي تمييز بين فئات العاملين في الأراضي اللبنانية، فإن الواجب يفرض على أصحاب العمل تعميم هذه الاستفادة لتشمل العاملين في كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات”.
واكّد: “إن هذه الإضافة على الأجر التي يستفيد منها عاملو المؤسسات العامة، فإنه يستفيد منها أيضاً ومن بابٍ أولى العاملون في شركات تقديم الخدمات وكافة الشركات المتعاقدة مع هذه المؤسسات العامة، لذا وحيث أن واجب الإدارات والمؤسسات العامة وفق مبادئ القانون الإداري أن تراقب وتتحقق من تسديد الشركات مقدّمة الخدمات لواجباتها بتسديد الأجور المقررة في الأنظمة النافذة، لأن الامتناع عن تسديدها سوف ينعكس سلباً على أداء العاملين ويؤثر على جودة الخدمة التي تقدّم للمواطن”.
ولفت إلى أنه “حيث أن العاملين في المؤسسات العامة للمياه بكافة مسمياتهم هم من العاملين في القطاع العام، فإنهم يستفيدون من المساعدة الاجتماعية المؤقتة المقررة بموجب المرسوم الرقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة”.
وأردف: “قد حددت المادة الأولى منه للفئات المستفيدة ومنها العاملون في المؤسسات العامة، لذلك يتوجب على المؤسسات العامة للمياه أن تمنح كافة العاملين لديها (وليس فقط المستخدمين) لهذه المساعدة الاجتماعية محسوبة على أساس الرواتب المصححة بعد إضافة الزيادة على الأجر المقررة بموجب المرسوم 9129/2022.”
وأكّد: “كما يستفيد كافة العاملين في المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه من تعويض الانتاجية المقرر بموجب المرسوم الرقم 9754 تاريخ 28/7/2022 القاضي باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، ذلك أنه وبناء على توصيات اللجنة الوزارية تاريخ 2/8/2022 بتطيق الآلية المحددة بموجب المرسوم 9754/2022 على المؤسسات العامة التي لديها الاعتمادات الكافية لتغطية كلفة تعويض الانتاجية، وتنفيذاً لهذه التوصية صدر عن رئيس الحكومة التعميم رقم 23 تاريخ 16/8/2022 الذي طلب من المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لدفع بدل الانتاجية لمستخدميها، وفي حال لم تكن موازناتها قادرة على دفع هذا التعويض الطلب من وزارة المالية بواسطة سلطة الوصاية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة”.
وختم: “لذلك، طلبت وزارة العمل من جانب وزارة الطاقة والمياه، التعميم على كافة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه العمل فوراً إلى منح كافة العاملين لديها أياً كانت مسمياتهم (مستخدم، أجير، متقاعد، غب الطلب، مياوم،… ) الزيادة المقررة على الأجر المحددة بموجب المرسوم 9129/2022 والمراسيم اللاحقة، والمساعدة الاجتماعية المقررة بموجب المرسوم 9718/2022 وتعويض الانتاجية المقرر بموجب المرسوم 9754/2022”.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار