05-07-2022
محليات
لقد تقدمنا بالطعن في حينه بالحكم الصادر خلافا للأصول بحقنا أمام محكمة التمييز الجزائية الغرفة التاسعة الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات التي أثبتت بموجب قرارها رقم 89/2019 أن محكمة المطبوعات (مصدرة الحكم بحقنا) لم تتقيَّد بالأحكام القانونية المتعلقة بعدم جواز الإستناد إلى معلومات القاضي الشخصية والمتعلقة بمبدأ وجاهية المحاكمة وعليه، لم تكتفِ محكمة التمييز بفسخ القرار الصادر بحقنا وإنما قررت إبطاله مع ما في ذلك من مفاعيل.
لا بل أكثر من ذلك، وأثناء النظر بذات الدعوى أمام محكمة التمييز بعد تقرير البطلان، وعطفا على إخبارات ثلاثة قُدِّمت منا بحق السيد جبران أمام النيابة العامة المالية بموضوع مخالفات تلزيم بواخر الكهرباء وملف كهرباء سلعاتا ودير عمار، قررت محكمة التمييز استئخار النظر بالدعوى لحين إتخاذ النيابة العامة المالية القرار في الإخبارات المقدمة لديها لإمكانية تأثير الإخبارات على الدعوى.
بناء عليه، إن محكمة التمييز إنتصرت للحق عندما أبطلت قرارا صادرا بناء لمعلومات شخصية لمحكمة المطبوعات، مخالفة بذلك مبدأ وجاهية المحاكمة ومن ثم استأخرت البت في خطوة ثانية، عندما تبيَّن لها شبهة فساد بناء للإخبارات المقدمة أمام النيابة العامة المالية.
إن الشجاعة تقتضي أن يعترف الإنسان بما له أو عليه، وإننا إذ نعلن ما كتمه عن الرأي العام خصمنا عن قصد، وذلك جلاء للحقيقة الدامغة وهي إن العدالة لا بد أن تظهر وأن الشمس لا بد أن تنير طريق السالكين إليها مهما غطتها بعض سحب غيوم سوداء".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار