01-06-2021
إقتصاد
أصدر مجلس شورى الدولة قراراً حمل الرقم 213/2021 "قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته".
تعليقاً على القرار المذكور وعما إذا كانت المصارف مُلزَمة بتطبيقه، أوضح المرجع القانوني ورئيس مؤسسة JUSTICIA الدكتور بول مرقص لـ"المركزية" في اتصال هاتفي صباحاً أن "القرار القضائي بالطبع يُلزِم المصارف لكن بشكل غير مباشر"، فشرح أن "مصرف لبنان هو المعني بالقرار لكون تم توقيف تنفيذ تعميمه، وبالتالي عليه )أي البنك المركزي(، أن يعمّم على المصارف لأن الأخيرة ليست طرفاً في الدعوى ولا تتبلّغ مباشرةً بالقرار".
أضاف: من هنا، في انتظار أن يصدر تعميم عن مصرف لبنان يوقف تنفيذ التعميم موضع وقف التنفيذ من قِبَل مجلس شورى الدولة.
علماً "أن هناك لغطا ًحول القرار" بحسب تعبير مرقص، إذ "أن القرار لا يقضي بإبطال التعميم إنما بوقف تنفيذه فقط لا غير، إلى حين البتّ بأساس المراجعة، أي إلى حين تقرير ما إذا كان مجلس الشورى سيُبطل تعميم مصرف لبنان أم لا".
وتابع: في غضون ذلك، أوقف مجلس الشورى تنفيذ التعميم وهذا ما يدرج عليه المجلس أخيراً من حيث وقف تنفيذ النصوص موضع الطعن أمامه... لذلك ليس الأمر مستغرباً.
لكن مرقص أبدى خشيته "من أن يُحدث هذا القرار الذي هلّل له البعض، أزمة في مكان آخر من حيث أن المودِعين الذين يعتاشون من صرف الدولار الأميركي على أساس سعر صرف 3900 ليرة، سيواجهون منع المصارف من الاستمرار في تطبيق تعميم مصرف لبنان على هذا الأساس، فتُضطر إلى "حرق" دولاراتهم بحسب السعر الرسمي 1500 ليرة، فيكون هذا القرار القضائي الإعدادي الموقت قد فاقم الأزمة من حيث لا يريد، بدل أن يحلّها، وبالتالي يكون ألحق ضرراً غير مباشر بالمودِعين عبر صرف دولاراتهم على 1500 ليرة بدل 3900، فيما خلفية القرار حميدة في أساسها وهي تبغي إنصاف المودِع".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار