28-07-2020
قضاء وقدر
وورد في قرار القاضي مكي، أنه يبدو من الظاهر أن الدين مرجح الوجود بالإستناد إلى المستندات والتقارير المبرزة وبحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء، وإستند القاضي مكي في قراره إلى نص ألمادة ٨٦٦ أصول محاكمات مدنية، التى نصت على أنه يمكن للدائن أن يطلب من رئيس دائرة، التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على أموال مدينه تأمينا لدينه، على أن هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد.
إن من أهم شروط تقديم طلب الحجز الإحتياطي توفر الصفة والمديونية، والتثبت من وجودهما يعود لرئيس دائرة التنفيذ،
ومن العودة إلى قرار الحجز يتبين أنه إستند إلى طلب مقدم من بعض المحامين نسبوا إلى الحاكم أمورا تتعلق بمهامه كحاكم لمصرف لبنان، ولكن هل لهؤلاء المحامين الصفة لتقديم طلب الحجز الإحتياطي؟
وهل توجد علاقة مداينة بينهم وبين الحاكم؟
القاضي فيصل مكي قال في قراره أن الدين مرجح الوجود إستنادا إلى المستندات والتقارير المبرزة،
نسأل القاضي فيصل مكي،
هل الإدلاء بالنيل من مكانة الدولة المالية والإخلال بالواجبات الوظيفية والمس بقيمة النقد الوطني وبيع سندات الدولة يجيز لأي شخص التذرع به ويجيز له أن يطالب بحجز أموال من نسبت إليه هذه الأمور؟
ومن نصب هؤلاء المحامين الذين قدموا الشكوى الجزائية وطلب الحجز أن يحلوا محل الدولة وألمراجع ألمختصة بمحاسبة حاكم مصرف لبنان؟
ونسأل ألقاضي مكي أيضا لو جاء أحد الأشخاص ونسب إلى أحد القضاة الإخلال بواجباته الوظيفية وطلب إلقاء الحجز على أمواله هل تستجيب لطلبه؟
إذا تجاوزنا مسألة الصفة نسأل القاضي مكي أين هي علاقة المداينة بين الحاجزين وحاكم مصرف لبنان وهي أهم الشروط لإلقاء الحجز الإحتياطي؟
إن إلقاء الحجز الإحتياطي على عقارات الحاكم وموجودات منزله يعني وجود علاقة مداينة بينه وبين طالبي الحجز والتحقق من هذه العلاقة ولو بالظاهر هو الأساس لإلقاء الحجز على أموال المدين الشخصية، ولو راجعت نصوص قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الصادر عام ١٩٦٣ لوجدت أنه لا يمكن أن تقوم أي علاقة مداينة بين طالبي الحجز والمحجوز عليه رياض سلامة بصفته حاكما لمصرف لبنان، خاصة وأن طلب الحجز إستند إلى هذه الصفة للحاكم، لأن حاكم مصرف لبنان لا يتعاطى مع الجمهور وعلاقته مع القطاع العام والمصارف والمؤسسات المقيمة في لبنان وفقا للمادة ٨٢ من قانون النقد والتسليف، كما أن المادة ٩٨ لغاية المادة ١٠٨ من القانون نفسه حددت علاقة المصرف المركزي مع المصارف فيما يتعلق بالعمليات التى يجريها معها ، ولكن المادة ١٠٩ من القانون نفسه نصت على أنه لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المادة ٩٨ لغاية ١٠٨ إلا مع المصارف والمؤسسات المالية،
يستفاد من كل ذلك أنه لا يمكن حجز الأموال الشخصية لحاكم مصرف لبنان بصفته هذه لعدم إمكانية وجود أي علاقة مداينة بينه وبين الأفراد،
وفي مطلق الأحوال وعلى فرض أن المحامين الذين قدموا طلب الحجز الإحتياطي تضرروا من المصارف المودعة فيها أموالهم، فإن علاقتهم تبقى مع هذه المصارف وليس مع حاكم مصرف لبنان ولا يرد على ذلك بأنه لا يحق للقاضي الناظر بطلب الحجز الإحتياطي أن يتوسع في البحث بالدين لأن هذا الأمر يعود للقاضي الذي ينظر بدعوى إثبات الدين، لأنه على القاضي الذي ينظر بطلب الحجز وبسبب خطورة الحجز أن يتثبت من الصفة والمديونية تمهيدا للتحقق من أن الدين مرجح الوجود وهي يدخل في صلب إختصاصه قبل إلقاء الحجز".
أخبار ذات صلة
قضاء وقدر
إليكم آخر مستجدات قضية سلامة !
أبرز الأخبار