18-04-2020
محليات
ولفتت إلى أن التعديلات الواردة في الاقتراح تنص على أنه "عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل، وفي حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفا من مشروع التشكيلات خلال المهلة المحددة، أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة ضمن هذه المهلة، ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه، ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نافذا ونهائيا وملزما".
وأشارت إلى أن "التعديل يتضمن وجوب العمل بالتشكيلات مع ما تنتجه من مفاعيل، إذا لم يصدر المرسوم خلال مهلة 15 يوما من إقرارها، ويحسم الاقتراح أيضا أصول نقل القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية، من خلال اخضاعها لقانون القضاء العدلي وقرار مجلس القضاء الأعلى دون سواه، وتأكيد إلغاء المادة 13 من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطي وزير الدفاع صلاحيات في هذا المجال".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار