13-11-2019
محليات
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ إستمرارية المرفق العام يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة 1: لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الاول 2019 لغاية تاريخ 15 تشرين الثاني 2019، ضمناً في احتساب مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند أ. من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995.
المادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
أخبار ذات صلة
قضاء وقدر
إليكم آخر مستجدات قضية سلامة !