30-10-2019
محليات
كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور انه "لا تمارس الحكومة صلاحياتها بعد استقالتها الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال
وقال البند 2 من المادة 53: "يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة يطلع عليها رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور معه يسمّي رئيس مجلس الوزراء".
وقالت الفقرة 3 من المادة 69: "يكون مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية الى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة". كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 53 الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة"
مقالات مختارة
مقالات مختارة
مقالات مختارة
This website is powered by NewsYa, a News and Media Publishing Solution By OSITCOM
Copyrights © 2023 All Rights Reserved.