30-10-2019
محليات
كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور انه "لا تمارس الحكومة صلاحياتها بعد استقالتها الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال
وقال البند 2 من المادة 53: "يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية ملزمة يطلع عليها رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور معه يسمّي رئيس مجلس الوزراء".
وقالت الفقرة 3 من المادة 69: "يكون مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية الى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة". كذلك قالت الفقرة الثانية من المادة 53 الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة"
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
الخطر يداهم الإستحقاق... باريس تتحضّر لتبادر
مقالات مختارة
الحريري لمناصريه: «إستقــلتُ استجابة لكل الطوائف»
مقالات مختارة
هل من سباق بين إسم الرئيس والإستشارات الملزمة؟
أبرز الأخبار