02-10-2019
محليات
يرخص بإقامة الخيم المكشوفة الجوانب ذات هيكل معدني او خشبي ومسقوفة بالقرميد او اية مواد أخرى قابلة للفك، (دون الخرسانة)، ضمن العقارات الخاصة داخل النطاق البلدي بموجب تصريح يصدر عن رئيس البلدية، او القائمقام بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، بناء لطلب يقدم من صاحب العلاقة مرفق بإفادة عقارية تثبت ملكية العقار او القسم المراد انشاء الخيمة عليه، وخريطة موقعة من مهندس مسؤول يبين فيها شكل وموقع الخيمة، وعلى ان لا تزيد مساحتها عن 15 مترا مربعا، وفي حال تجاوز المساحة المطلوبة للخيمة 15 م2، يصار الى إحالة الطلب مع المستندات المرفقة به الى وزارة الداخلية والبلديات للبت به واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
يستثنى من احكام هذا التعميم، إقامة الخيم من أي نوع كانت على أسطح الأبنية السكنية، ويمنع على رؤساء البلديات او القائمقامين منح تصاريح بإقامة الخيم ضمن الأملاك المتاخمة للاملاك البحرية او النهرية، او على الأملاك العامة او ضمن تراجعات العقارات او الأبنية المتاخمة للاتوسترادات والطرقات الرئيسية والعامة، او استعمالها لأي عمل تجاري، ومع التذكير بوجوب حفظ حقوق الغير عند منح التصريح بإقامة الخيم
أخبار ذات صلة
لكل مقام مقال
بين ريا الحسن والياس بو صعب جينات مشتركة
أبرز الأخبار