19-06-2019
قضاء وقدر
وجاء في حيثيات القرار، أن "المدعى عليه، وهو عامل إيصال طلبات في سوبرماركت في المحلة المذكورة، دخل بتاريخ 27/5/2019 المبنى الذي تقطن فيه المدعية بهدف إيصال طلبية، فصودف وجود المدعية داخل المصعد عائدة الى منزلها، فأقدم على تثبيتها في زاوية المصعد محاولا تقبيلها، لكنها تمكنت من مقاومته ودفعه عنها والخروج من المصعد.
وفي التحقيق معه، إدعى أنه وضع يده على جسم المدعية عن طريق الخطأ وأنه طلب منها السماح له بتقبيله.
وبناء على التحقيقات والوقائع، اتهمت الهيئة المدعى عليه بجناية المادة 507 عقوبات والظن به بجنحة المادة 32 أجانب لإقامته بشكل غير شرعي في لبنان، وإتبعتها بالجناية للتلازم، وضمنته الرسوم والنفقات كافة.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار