30-04-2019
محليات
المفتي المقاومط و”بركة صيدا” رحل في مثل هذه الأيام (27 نيسان 2007) عن (96 عاماً ميلادياً و99 عاماً هجرياً)، كانت حافلة بأحداث جسام، عايشها وتفاعل معها، كانت لسماحته فيها مواقف المُبادرة والتفاني، لإثبات الحق وتثبيته.
ملكية وقف “مشهد الطير”
وهكذا كان بتكريس لبنانية مزارع شبعا، بحكم شرعي، حصلت “اللـواء” من سماحته على نسخة من هذا الإثبات قبل رحيله كما عاشه، حيث روى المفتي جلال الدين “أن “مشهد الطير الإبراهيمي” عبارة عن قطعة أرض تكثر فيها أشجار السنديان، وعليها مقام مسجد يفد إلى زيارته بعض الناس، ويعتبر من الآثار التاريخية التي تحكي جزءاً من تاريخ بلدة شبعا، في هذه البقعة الطيبة من أرض الجنوب، وهو وقف فقدت سجلاته مع تقادم الزمان، ولم يبقَ له قيد في سجل رسمي بشأن أمثاله من الأوقاف القديمة. وقد خاف المسلمون في شبعا ومزارعها من بقائه من دون قيد رسمي، لا سيما أن أطماع الإسرائيليين متطلعة إليه، فلجأ القائمون على إدارة الأوقاف الإسلامية إلى إثبات وقفية المشهد المذكور وفقاً للأحكام الشرعية. وبالفعل حضر جمهور كبير من أهالي شبعا المسلمين الموثوقين والمعروفين بأمانتهم وصدقهم، وشهد كل واحد منهم حسبة لله تعالى بأن “مشهد الطير الإبراهيميط” وقف مشهور ومعروف لمسجد شبعا و«مشهد الطير»، وأن ريعه يصرف على مسجدي شبعا ومشهد الطير»، قياماً بالواجب الديني ولما في هذه الشهادة من إثبات حق من حقوق الله تعالى، ورغبوا إلى المحكمة تسجيل شهادتهم وما يبني عليها من المقتضى الشرعي. وجاء في الحكم الذي صدر عن المحكمة الشرعية السنية في حاصبيا بثبوت قطعة الأرض المعروفة باسم «مشهد الطير الإبراهيمي»: «مجلس الشرع الشريف المنعقد في المحكمة الشرعية بحاصبيا، برئاسة القاضي الشيخ محمد سليم جلال الدين، حضر السادة: مصطفى حمدان الملاك بشبعا، وأسعد محمد التاجر في القرية المذكورة، وحسين يوسف ماضي الملاك، وأحمد علي الخطيب الملاك، وعلي محمد منصور الملاك، وأفندي حسن الخطيب الملاك، وخالد إبراهيم الخطيب مختار القرية المذكورة، وسعد الدين عبد اللطيف ماضي الملاك، وهاشم إسماعيل هاشم عضو اختيارية شبعا، ومحمد مرشد ضاهر التاجر، ويوسف علي النابلسي الملاك، وأحمد حسين الخطيب التاجر، وزكريا عثمان صعب الملاك، ومحمد سعيد غادر الملاك، وخليل مصطفى حمدان التاجر، وديب حسن عطوي الملاك، ومحمد سليم ضاهر عضو اختيارية شبعا وتاجر، وفارس فياض ماضي الملاك، وأحمد حسن حمدان الملاك، والشيخ يوسف دله إمام شبعا ومأذون بإجراء عقود النكاح فيها، وطلبوا استماع شهادتهم حسبة لله تعالى على أصل الوقف الكائن في خراج قرية شبعا التابعة لقضاء حاصبيا حسب المعروف لديهم وقف «مشهد الطير الإبراهيمي» نسبة إلى النبي إبراهيم (عليه السلام) ولما كانت الشهادة على أصل الوقف حسبة لله تعالى تقبل بدون الدعوى كما صرح بذلك علماؤنا الفقهاء رضي الله عنهم، لذلك تقرر استماع شهادتهم، فشهدوا جميعاً قائلاً كل واحد منهم: أشهد حسبة لله تعالى أن قطعة الأرض المشجرة المسماة بـ«مشهد الطير الإبراهيمي» المحتوية على مسجد «مشهد الطير» المذكور وعلى أشجار السنديان الكثيرة العدد والمحدودة شرقاً خلة السيد طه وكسارة محمود بنوت وشمالاً حاكورة جراده وغرباً ورثة محمد علي موسى وأرض خاصة ورثة خير الله، أما الأشجار الواقعة في حدود الأرض المذكورة فهي تابعة وقف «مشهد الطير» المذكور، وجنوباً وادي العسل هي وقف مشهور ومعروف لمسجدي شبعا و«مشهد الطير» من قديم الزمان وهو في يد القائمين على إدارة الأوقاف الإسلامية في شبعا يصرفون ريعه في صالح المسجدين المذكورين، ثم قرروا جميعاً بأنهم فهموا حديثاً أن هذا الوقف فقدت سجلاته مع تقادم الزمان ولم يبقَ له قيد في سجل رسمي أو شرعي شأن أمثاله من الأوقاف القديمة التي تعاقبت عليه الدهور، ولذلك شهدوا أمام القاضي الشرعي شهادة الحسبة قياماً بالواجب الديني لما فيها من إثبات حق من حقوق الله، ورغبوا إلى المحكمة بتسجيل شهادتهم وما يبنى عليها من المقتضى الشرعي في ذلك، وحيث أن شهادة كل واحد من الشهود المذكورين جاءت مطابقة وموافقة لشهادة البقية منهم، وحيث أن شهادة الحسبة بلغت حد الاستفاضة، وحيث أن إثبات الوقف يصح بشهادة الحسبة بدون الدعوى وحيث أن الشهادة بالوقف تصح من غير بيان الواقف، وحيث أن الشهادة كانت لثبوت الوقف وكان هذا الحق من حقوق الله تعالى، وحيث أن الشهادة المذكورة تأيدت بمضبطة موقعة من وجوه قرية شبعا مؤرخة في 14 ذي الحجة 1363 هـ، لذلك، واستناداً إلى المادة 4 البند 14 والمادة 110 من المرسوم الاشتراعي ذي الرقم 240 الصادر في 4 تشرين الثاني 1942م وإلى ما جاء في التنوير والدر المختار ونصه: (وتقبل فيه، أي في الوقف، الشهادة حسبة بدون الدعوى) وإلى ما نقل في رد المحتار عن جامع الفصولين والإسعاف ونصه (وتصح دعوى الوقف والشهادة من غير بيان الواقف) أحكم بثبوت وقف قطعة الأرض المسماة بـ«مشهد الطير الإبراهيمي» الكائنة في خراج شبعا التابعة لحاصبيا قضاء مرجعيون والمحتوية على مسجد قديم وأشجار من السنديان كثيرة العدد، والمحدودة شرقاً خلة المبسوطة وكسارة محمود بنوت وشمالاً حاكورة جرادة، وغرباً ورثة علي موسى وأرض خاصة ورثة خير الله على أن تكون الأشجار المغروسة في حدود الأرض المذكورة تابعة للوقف المذكور، وجنوباً وادي العسل، لمسجدي شبعا و«مشهد الطير الإبراهيمي» المذكور وأمر بتسجيله تحريراً في الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وثلاثماية وألف هجرية الموافق للثلاثين من تشرين الثاني سنة أربع وأربعين وتسعماية وألف ميلادية».
قرار المحكمة الشرعية العليا
وجاء في قرار المحكمة الشرعية العليا في الجمهورية اللبنانية، الذي حمل صيغة «قرار نهائي»، والرقم 9/12 بتاريخ 2 شباط 1949: «الهيئة الحاكمة: الرئيس سماحة الشيخ محمد علي الأنسي. المستشاران: الشيخ محمد علايا والشيخ محمد منيب الناطور.
المعترض اعتراض الغير: الحكومة اللبنانية.
المعترض عليه: مديرية الأوقاف الإسلامية في بيروت.
الموضوع: وقف. تاريخ الحكم المعترض عليه: 31 كانون الثاني سنة 1945.
لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أن محكمة حاصبيا الشرعية حكمت في الثلاثين من تشرين الثاني سنة 1944 بثبوت وقفية قطعة الأرض المسمّاة بمشهد الطير الإبراهيمي الكائنة في خراج قرية شبعا التابعة لحاصبيا(…)
وتبيّن أن محكمة الإستئناف الشرعية وجدت هذا الحكم موافقاً للأحكام الشرعية والأصول القانوني، فقررت في الواحد والثلاثين من كانون الثاني سنة 1945 تصديقه.
وتبيّن أنه في الثاني من تموز سنة 1945 تقدّمت
«سيناريو» اعتبار المزارع مع الجولان
وضمها للكيان الإسرائيلي الحكومة اللبنانية بدعوى اعتراض الغير على مديرية الأوقاف الإسلامية في بيروت(…) وكانت صفوة بلائحة جوابية(…).
ولدى المحاكمة العلنية الوجاهية، حضر وكيل الحكومة ووكيل مدير الأوقاف الإسلامية وتلي التقرير – الإستئنافي.
ثم في الجلسة المعقدة في الثامن عشر من تموز سنة 1948 قال وكيل الحكومة: إنه جرى الكشف على العقارات المختلف عليها بمعرفة لجنة معينة من قبل الحكومة، وتم الاتفاق بين الحكومة ودائرة الأوقاف على وجه ورجع فيه مجلس الوزراء فاتخذ قراراً أبرز صورته إلى المحكمة وصورة عن الخريطة وطلب إعطاء القرار بالتصديق على ذلك.
وقال مدير الأوقاف: بما أن القرار الوزاري يصرح بأن مفتي الجمهورية وافق على قرار اللجنة فأطلب المصادقة على ذلك. وتبيّن انه في الثامن من كانون الأول سنة 1948 تقرر اكمال الدعوى بحق الجهة المعترضة غياباً بمثابة الوجاهي.
ثم تلا حضرة المدعي العام مطالعته.
وتقرر التصديق على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1948 المتخذ وفقاً لمطالعة وزارة العدلية حسبما ذكر أعلاه، وإعادة ملف الأوراق الآنفة الذكر إلى الوزارة المشار إليها، وهذا القرار وجاهي بالدرجة الأخيرة صدر في الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 1368 والثاني من شباط سنة 1949».
قرار مجلس الوزراء
جاء في قرار مجلس الوزراء، المتخذ في جلسته المنعقدة في تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1948: «اطلع المجلس على الملف المتعلق بقضية الخلاف القائم بين الحكومة وبين إدارة الوقف الإسلامي في شبعا حول ملكية الحرج المعروف بحرج شبعا الذي يبلغ مساحته نحواً من ثلاثة ملايين متر مربع والذي تقع بالقرب منه قطعة أرض تحتوي على مسجد يعرف باسم مشهد الطير الإبراهيمي عائد للوقف المذكور(…).
ألفت الحكومة بموجب المرسوم 6720 المؤرخ في 12 آب 1946 لجنة خاصة قوامها السادة: أمير خالد شهاب: رئيساً. الأستاذ زهدي يكن: المستشار الممتاز لدى محكمة الاستئناف. الأستاذ إبراهيم عازار: محامي الحكومة في محافظة الجنوب. مهمتها تقديم الاقتراحات التي تؤول إلى حسم الخلاف الواقع على الحرج المذكور ولها عند الاقتضاء أن تستعين أحد مهندسي المنطقة.
وقامت اللجنة بالمهمة الموكولة لها، واقترحت اللجنة أن لوقف «مشهد الطير» حق الانتفاع بالقطعة الحرجية المسماة «مشهد الطير» والتي يحددها غرباً رأس قمة الصخور التي تنحدر إلى حرج الوقف وورثة على محمد موسى ضاهر وجنوباً ورثة خيرالله وعبدالله رمه وأراضي أميرية، حيث تنحرف طريق شبعا – المغر إلى الغرب الجنوبي، وشمالاً أحراج أميرية ضمنها أراضي إلياس الخوري، وشرقاً مشعب بين شعب المتمون وفيه آتون والمبينة بخارطة مهندس اللجنة المربوطة بتقريره المؤرخ في 21 تشرين الأول 1946 ومساحة هذه القطعة على الوجه التقريبي مئتا دونم وتحتوي على ثلاثة آلاف شجرة حرجية متكاتفة، واطلع المجلس على مطالعة وزارة العدلية المؤرخة في 8 كانون الثاني الجاري المتضمنة طلب الموافقة على اقتراح اللجنة المدون أعلاه لا سيما وأن سماحة مفتي الجمهورية قد وافق على هذا الاقتراح بكتابه المؤرخ في 30 كانون الأول 1947.
وبعد المداولة: وافق المجلس على اقتراح اللجنة كما هو وارد أعلاه عدد 31د. صورة طبق الأصل لجانب وزارة العدلية بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1948 مدير عام رئاسة مجلس الوزراء».
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار