02-04-2019
محليات
“بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 21/1/2019(تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/ 2009 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)، بناء على المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابيرة والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)، بناء على القرار رقم 2692/ت تاريخ 9/11/2009 الصادر عن وزير الصناعة (ترخيص بانشاء واستثمار مصنع)، وبعد ان ثبت بصورة واضحة بأن المصنع يرمي مخلفات الباطون في المجاري الشتوية وفي مجرى نهر الليطاني بشكل مباشر، وبعد الكشف الذي اجراه مختصون من وزارة الصناعة بتاريخ 2/4/2019، وبسبب حالة الضرر الداهم، يقرر ما يلي:
المادة الاولى: اقفال موقت لمنشار الصخر والرخام ومجبل الباطون ومصنع احجار الباطون والبلاط مع جاروشة غربال، المصنف في الفئة الثانية العائد للسيد محمد احمد البسط، على العقار رقم 4283 من منطقة عين دارة العقارية – قضاء عاليه.
المادة الثالثة: الطلب الى محافظ جبل لبنان تنفيذ مضمون هذا القرار”.
أخبار ذات صلة