04-03-2019
محليات
وحيث أن القوانين المرعية الاجراء وخاصةً المرسوم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) قد اعطت وزارة الطاقة والمياه الحق الحصري بمنح ايصالات العلم والخبر لحفر الآبار الارتوازية واستثمارها وكل ما هو خارج هذا الإطار يرتدي طابع المخالفة الصريحة للقانون ولا يمنح صاحبه اية شرعية او حق لحفر أو استثمار الآبار.
وبما انه وبموجب الآلية المُحَدّثة والصادرة بالقرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 قد تم تعديل بعض الشروط واعتماد شركات استشارية متخصصة لإصدار تقارير فنية تساعد على اتخاذ القرار المتعلق بجواز اعطاء التراخيص او عدمه بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة المائية الجوفية ورفع تأثير الآبار الخاصة عن الينابيع والآبار العامة المستثمرة من قبل مؤسسات المياه. وحيث ان هذه الآليات غير مطبقة في أية ادارة أُخرى ما يُضفي طابع العشوائية على أية أذونات خارجها ويعرض مياهنا الجوفية للخطر ناهيكم عن عدم القانونية المبينة أعلاه.
وهنا تجدر الاشارة أيضاً الى ان الحكومة الحالية قد اوردت في بيانها الوزاري في البند رابعاً: إصلاحات هيكلية ما حرفيته: ” حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أية جهة أُخرى غير مختصة تحت أية حجة أو ذريعة”.
لذلك “نتمنى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع اعطاء اية أُذونات خاصة لحفر الآبار من اية ادارة او مؤسسة تابعة لوزارتكم لعدم قانونيتها ولما تشكله من ضرر على المياه الجوفية والتفضل بتزويدنا بجدول بالأذونات الممنوحة في الفترة السابقة”.
أخبار ذات صلة
لكل مقام مقال
بين ريا الحسن والياس بو صعب جينات مشتركة
أبرز الأخبار