17-07-2018
محليات
1- عدم التواصل بأي شأن كان عبر الوسائل كافة مكتوبة او مرئية او مسموعة قبل الحصول على اذن خطي من وزير العدل.
2- عدم مغادرة الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على قرار الترخيص بذلك من وزير العدل، على أن تقدم طلبات الاستحصال على الاجازات او اذونات المغادرة بالتسلسل الإداري، بحيث تصل الى الوحدة الادارية المختصة في هذه الوزارة قبل عشرة ايام من تاريخ الاستفادة.
إن هذا التعميم يعني كل القضاة من دون تمييز حين لا يميز النص”.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار