26-04-2018
قضاء وقدر
وطلب عويدات في قراره عقوبة الاعدام في حق المدعى عليه لاعتبار فعلته من نوع الجناية التي تنص عليها المادة 549 في قانون العقوبات، كما ظن به بجنحة المادة 73 في قانون الأسلحة لنقله سلاح صيد غير مرخص.
وكان المدعى عليه عمد الى الفرار بعد ارتكابه الجريمة وركن سيارته على طريق مفرق عين الصحة في فالوغا، تاركا أداة الجريمة فيها واستقل باص ركاب نقله الى بلدة مقنة ومنها الى مشاريع القاع قبل أن يدخل الى الأراضي السورية، حيث أقام لفترة. ثم عاد ليسلم نفسه الى مركز مشترك للجيش السوري وحزب الله، فتم تسليمه الى الأمن العام اللبناني، في شباط الماضي.
أبرز الأخبار