12-02-2018
محليات
وفيما يلي نص التعميم:
"نص القانون رقم 54 الصادر في 2/10/1965 وتعديلاته لا سيما المادة 13 منه على ما يلي:
ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف...
وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أحيلت أمام الهيئة كان ضئيلا قياسا مع حجم المخالفات المرتكبة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية بحق المخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة /55/ من نظام الموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى من الدرجة الثانية، مما يحمل الموظفين والمستخدمين المرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب المترتبة على مخالفاتهم والى سقف الملاحقة المسلكية المتوقعة بحقهم.
كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحيانا الى طلب الملاحقة الجزائية بحق الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقا لحين صدور قرار قضائي مبرم.
لذلك، وتمكينا للهيئة العليا للتأديب من تأدية المهام المنوطة بها. يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
أولا: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالا هاما بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.
ثانيا: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حكما في الحالات التي تتم فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملا بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية".
أبرز الأخبار